نهارا ، وله المسافرة بها ، وليس للزوج ذلك ، وللمولى أيضا إجازتها مدّة من الزمان من غير رضا الزّوج.
٥٠٧٨. الرابع عشر : لو زوّج عبده ثمّ باعه ، قال الشيخ : للمشتري الفسخ ، وعلى المولى نصف المهر ، (١) ومنع بعض علمائنا من الأمرين. (٢)
٥٠٧٩. الخامس عشر : لو باع أمة وادّعى أنّ حملها منه ، وأنكر المشتري ، لم يقبل قوله في إفساد البيع ، وهل يقبل في التحاق النسب؟ قيل : نعم ، لأنّه إقرار لا يتضرّر به الغير ، وفيه نظر ، ينشأ من حصول التضرّر به ، كما لو مات المقرّ ولا وارث له سواه.
٥٠٨٠. السادس عشر : يجوز للمولى عتق جاريته المزوّجة ، سواء كان الزوج قد دخل بها أو لا ، وسواء كان الزوج عبدا للمولى أو لغيره ، أو حرّا ، وعلى كلّ تقدير يثبت للجارية خيار فسخ النكاح ، وقيل : انّما يثبت لو كانت تحت عبد ، ولو كانت تحت حرّ فلا ، اختاره الشيخ (٣) وهو قويّ.
والخيار على الفور ، ولو عتق العبد ، لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته حرّة كانت أو أمة ولا لمولى الجارية.
ولو زوّج عبده أمته ، ثمّ أعتق الأمة أو أعتقهما معا ، كان لها الخيار ، وكذا لو كانا لمالكين ، ثمّ أعتقت الجارية أو أعتقا (٤) معا فإنّ الخيار لها خاصّة ، ولو عتقت ولم يعلم كان لها الخيار مع العلم ، وإن وطئها قبله ، ولو جهلت الحكم فالأقرب
__________________
(١) لاحظ النهاية : ٤٧٧ و ٤٩٩.
(٢) وهو الحليّ في السرائر : ٢ / ٥٩٨.
(٣) لاحظ المبسوط : ٤ / ٢٥٨ ؛ والخلاف : ٤ / ٣٥٤ ، المسألة ١٣٤ من كتاب النكاح.
(٤) في «أ» : أو أعتقتا.