الشيخ رضياللهعنه : ولو قدّم العتق على التزويج عتقت وكانت بالخيار في النكاح ، ومنهم من منع ذلك وجعل المعتبر تقديم العتق ، لأنّ العقد لا يتناول الأمة. (١) فعلى قول الشيخ ، لو قدّم العتق عتقت ، فإن اختارت النكاح فلا بحث ، وإن امتنعت منه ، فعليها قيمتها يوم العتق ، فإن رضيت بأن يتزوّجها بالقيمة ، وكانت معلومة ، صحّ وإلّا فلا ، ولو تزوّجها بغير القيمة صحّ ، ولها عليه المسمّى ، وله عليها قيمتها.
ولو طلّق الّتي جعل عتقها صداقها قبل الدخول ، قال الشيخ : رجع نصفها رقا ، واستسعت فيه ، فان امتنعت ، كان له من خدمتها يوم ولها يوم ، ويجوز أن تشترى من الرقاب [الزكاة] (٢). وقال ابن البراج : يرجع بنصف القيمة وهي حرّة. (٣) واختاره ابن إدريس ، (٤) وهو عندي قويّ.
ولو قال لها : أعتقتك على أن أتزوّج بك ، ولم يقل : وعتقك صداقك ، نفذ العتق على تردّد ، والأقرب عدم وجوب قبول النكاح ، فإن امتنعت فالوجه ثبوت القيمة.
ولو كان للحرّة مملوك فقالت له : أعتقتك على أن تتزوّج بي ، وقع العتق ، ولم يجب التزويج ، قال الشيخ : ولا شيء لها ، لأنّ النكاح حقّ له والحظّ له فيه (٥).
ولو قال لغيره : أعتق عبدك على أن أزوّجك بنتي ، فأعتقه ، نفذ العتق ، ولم يجب على الباذل التزويج ، وهل عليه للسيّد قيمة العبد؟ قال الشيخ :
فيه قولان (٦) والظاهر أنّ مراده للجمهور بناء على قول الرجل لسيّد العبد :
__________________
(١) النهاية : ٤٩٧.
(٢) النهاية : ٤٩٧ ـ ٤٩٨.
(٣) المهذب : ٢ / ٢٤٨.
(٤) السرائر : ٢ / ٦٣٩.
(٥) المبسوط : ٤ / ١٧٥ ـ ١٧٦.
(٦) المبسوط : ٤ / ١٧٦.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
