أعتق عبدك عن نفسك على أنّ عليّ مائة درهم ، ففي وجوب البذل قولان ، وقوّى الشيخ العدم ، لأصالة براءة الذمّة. (١)
٥٠٧٣. التاسع : إذا قتلت الأمة نفسها بعد الدخول ، لم يسقط مهرها ، وكذا لو قتلها السيّد ، ولو قتلت نفسها قبل الدخول ، أو قتلها سيّدها ، لم يسقط المهر أيضا ، وقوّى الشيخ سقوطه. (٢) وكذا البحث في الحرّة.
٥٠٧٤. العاشر : يجوز بيع الأمة المزوّجة ، ويكون ذلك كالطلاق عندنا ، فإن أجاز المشتري النكاح صحّ ، فإن فسخه كان مفسوخا ، وخياره على الفور ، فإن علم ولم يفسخ لزم العقد ، وكذا العبد إذا بيع وكانت تحته أمة.
ولو كانت تحته حرّة فبيع ، قال : الشيخ يثبت للمشتري الخيار أيضا (٣) على رواية ، (٤) ومنع ابن إدريس ذلك وحكم بلزوم النكاح (٥) ، ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين ، كان لكلّ واحد من المشتريين الخيار ، وكذا لو باعهما على واحد.
ولو باع أحدهما دون الآخر ، كان للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء ، وكذا للبائع على من عنده.
ولو كان كلّ منهما لمالك فباع أحدهما أحد الزّوجين ، تخيّر المشتري أيضا والمالك الآخر بين الفسخ والإمضاء ، ولو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ١٧٦.
(٢) المبسوط : ٤ / ١٩٧.
(٣) النهاية : ٤٧٧.
(٤) لاحظ الوسائل : ١٤ / ٥٥٥ ـ ٥٥٦ ، الباب ٤٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.
(٥) السرائر : ٢ / ٥٩٨.