ولو اتّفقا على الإطلاق من غير قصد له أو لموكّله ، فالوجه أنّه للوكيل.
٤١٣٨. السابع : إذا وكّله في عقد فاسد ، لم يملكه ، ولا يملك الصحيح أيضا. (١)
٤١٣٩. الثامن : لو وكّله في شراء عبد أو غيره ، لم يملك العقد على بعضه ، سواء عقد على البعض الآخر أو لا ، إلّا أن يأذن في تعدّد الصفقة ، وكذا لو وكّله في بيعه.
ولو وكّله في شراء عبيد ، وأطلق ، ملك العقد جملة ، وواحدا واحدا ، وكذا لو أذن في بيعهم على إشكال ، أمّا لو نصّ على التعيين في البيع أو الشراء ، فإنّه لا يجوز له المخالفة.
ولو قال : اشتر [لي] عبدين صفقة ، فاشترى عبدين لاثنين شركة بينهما ، أو لكلّ منهما عبد منفرد من وكيلهما ، أو من أحدهما ، وأجاز الآخر صحّ ، ولو اشتراهما منهما صفقتين لم يجز ، وإن قبل بلفظ واحد منهما ، ويقع للوكيل إن لم يذكر الموكّل.
٤١٤٠. التاسع : إذا أمره بالشراء بالعين ، لم يكن له أن يشتري في الذمّة ، ولو أمره أن يشتري في الذمّة ، لم يكن له أن يشتري بالعين ، ولو أطلق انصرف إلى الشراء بهما.
٤١٤١. العاشر : إذا أطلق الإذن في البيع ، انصرف إلى الحال بنقد البلد لا النسيئة ، وكذا الشراء ، ولو كان في البلد نقدان ، باع بأغلبهما ، فإن تساويا ، باع بما شاء منهما.
__________________
(١) وجهه أنّ الموكّل لم يأذن فيه.