وإن كان الشراء في الذمّة ، ثمّ نقد العين ، فإن أطلق ، لزمه البيع دون الموكّل ، وإن ذكر الشراء للموكّل ، بطل في حقّ الوكيل ، والوجه أنّ الموكّل إن أجازه ، لزمه ، وإلّا بطل في حقّه أيضا ، وكذا كلّ من اشترى شيئا في ذمّته لغيره بغير إذنه سواء كان وكيلا لذلك الغير أو لا.
ولو وكّله في تزويج امرأة ، فزوّجه غيرها ، فالوجه وقوف العقد على الإجازة ، فإن أجازه لزمه ، وإلّا فلا ، لكن يجب على الوكيل نصف المهر كما قلناه أوّلا.
٤١٣٧. السادس : لو قال : اشتر لي بديني عليك طعاما صحّ ، وكذا لو قال : اسلفه فيه ، وانصرف إلى الحنطة ، فإن أسلف في الشعير لم يجز.
ولو قال : اشتر لي خبزا ، انصرف إلى المعتاد في موضعه ، فلا ينصرف في بغداد إلى الأرز ، وإن كان حقيقة فيه قضى للعادة.
إذا ثبت هذا ، فإذا سلّم الوكيل الثمن إلى البائع برئ من الدّين ، وإذا قبض الطعام كان أمانة في يده.
ولو لم يكن عليه دين ، فقال : أسلف ألفا من مالك في كرّ طعام قرضا عليّ ، ففعل ، فالأقرب الصحّة ، فإذا أدّاها ، كانت دينا على الآمر.
وكذا لو قال : اشتر به عبدا ، سواء عيّنه أو لم يعيّنه ، وكذا لو قال : أسلف ألفا في كرّ ، واقض الثمن عنّي من مالك ، أو من الدّين الّذي لي عليك ، صحّ ، ولو لم يسمّ الوكيل الموكّل ، ثمّ قال : أسلمت لنفسي ، وقال الموكّل : لي ، فالقول قول الوكيل مع يمينه ، ويدفع الألف إلى الموكّل.