ولو عيّن النقد أو النسيئة لم يجز المخالفة ، فلو أمره بالبيع نقدا ، فباع نسيئة لم يجز ، وكذا لو أمره بالبيع نسيئة فباع نقدا بثمن المثل ، أو بما عيّنه المالك أو بأزيد منهما إن تعلّق بالتأجيل غرض صحيح ، وإلّا جاز.
ولو وكّله في الشراء نسيئة ، فاشترى نقدا ، لم يلزم الموكّل ، ولو أذن في الشراء نقدا ، فاشترى نسيئة بالثمن الّذي قدّره ، أو أقلّ ، فالوجه الوقوف على الإجازة مع حصول الغرض وإلّا صحّ مطلقا.
٤١٤٢. الحادي عشر : إذا عيّن له الثمن في المبيع لم يلزمه البيع لو باع بأقلّ ، بل يقف على الإجازة ، وكذا الشراء ، ولو أطلق له البيع ، انصرف إلى البيع بثمن المثل لأيّهما شاء ، وكذا لو أذن في الشراء اقتضى أن يشتري بثمن المثل ، وللشيخ قول بأنّ الوكيل يضمن تمام ما حلف عليه المالك ، ويمضى البيع (١).
فعلى هذا لو أطلق ، فباع بدون ثمن المثل ، لزم الوكيل الباقي من ثمن المثل ، وهل يضمن الوكيل التفاوت بين ما باعه به ، وبين ثمن المثل ، أو بين ما يتغابن النّاس به ، وما لا يتغابن؟ الأقرب الأوّل ، وهذا كلّه على قول الشيخ.
أمّا على ما اخترناه نحن أوّلا فلا ، ولو قدّر له الثمن ، لم يكن له بيعه بأقلّ منه ، وإن كان يسيرا ، ولو لم يقدّر فباع بدون ثمن المثل بما يتغابن الناس بمثله ، فالوجه الصحّة.
ولو حضر من يشتري بأزيد من ثمن المثل ، لم يجز للوكيل بيعه بثمن المثل على الدافع ولا على غيره ، ولو باعه بثمن المثل ، فجاء من يزيد عليه في مدّة الخيار للوكيل ، فالوجه أنّه لا يجب عليه الفسخ.
__________________
(١) النهاية : ٤٠٧ ـ كتاب المتاجر ، باب أجرة السمسار والدلال ... ـ.