على الإجازة مع تعلّق الغرض بالتخصيص ، فلو عيّن له السوق الّتي يبيع فيها ، فباع في غيرها بذلك الثمن ، أو أزيد ، قال الشيخ : يصحّ (١) والوجه إن كان للموكّل غرض في التخصيص ، بأن يكون السوق معروفا بجودة النقد ، أو كثرة الثمن ، أو حلّه ، أو صلاح أهله ، أو المودّة (٢) بين المالك وبينهم ، وقف على الإجازة مع التعدّي ، وإلّا فالوجه ما قاله الشيخ.
ولو عيّن له المشتري ، لم يجز له بيعه على غيره بذلك الثمن أو أزيد.
٤١٣٦. الخامس : لو اشترى غير ما عيّن له شراءه ، لم يلزم في حق الموكّل ، ثمّ إن كان قد اشترى بالعين (٣) ، فالوجه وقوفه على الإجازة ، ولو قيل : بالبطلان (٤) وكان قد ذكر الموكّل في العقد ، أو صدّقه البائع ، أو أقام بيّنة ، لم يلزم الوكيل البيع ، وردّ البائع ما أخذه.
وإن لم يذكره ، ولم يصدّقه ، ولا بيّنة هناك ، حلف البائع على انتفاء العلم ، ولم يلزمه ردّ شيء.
وكذا لو ادّعى البائع أنّه باع مال غيره بغير إذنه ، فالقول قول المشتري في الملكيّة للبائع لا في إذن الغير ، وكذا القول قول البائع لو ادّعى المشتري أنّه باع مال غيره بغير إذنه ، وقال البائع : بل ملكي أو ملك موكّلي.
ولو اتّفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع وقال الموكّل : بل البيع صحيح ، فالقول قوله مع اليمين ، ولا يلزمه ردّ ما أخذه عوضا.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣٨٠.
(٢) في «أ» : لمودّة.
(٣) يأتي الشق الثاني بعد أسطر وهو قوله : «وإن كان الشراء في الذمّة».
(٤) لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠.