العين إلى الوكيل من غير تصديقه في الوكالة ، فحينئذ إن رجع المالك عليه ، رجع هو على الوكيل ، وكذا لو صدّقه ، وتعدّى الوكيل ، أو فرّط ، استقرّ الضمان عليه ، فإن رجع على الدافع ، رجع الدافع على الوكيل لتفريطه دون العكس.
ولو كان الحقّ دينا ، لم يكن للمالك الرجوع على الوكيل وإن كذّبه ، بل يرجع على الدافع خاصّة ، ويرجع الدافع بما أخذه الوكيل (١) ويكون قصاصا بما أخذ منه صاحب الحق.
وإن كان قد تلف في يد الوكيل ، لم يرجع الدافع عليه إن كان قد صدّقه أوّلا ولم يفرّط ، ولو تلف بتفريط ، أو لم يكن قد صدّقه الدافع ، رجع عليه.
ولو جاء رجل وادّعى أنّه وارث صاحب الحقّ (خاصّة) (٢) وأنّه قد مات ، فأنكر من عليه الحقّ ، لزمه اليمين على نفي العلم ، وكذا يلزم اليمين في كلّ موضع لو أقرّ لزمه الدّفع ، ولو صدّقه ، لزمه الدفع إليه في العين والدين إجماعا.
ولو ادّعى أنّ صاحب الحقّ أحاله عليه ، فصدّقه ، فالوجه وجوب الدفع إليه ، ولو كذّبه ، توجّهت عليه اليمين.
__________________
(١) في «ب» : فيما أخذه الوكيل.
(٢) ما بين القوسين يوجد في «ب».