الثاني ، هذا إذا تغاير الزوج ، أمّا لو تزوّج بها المطلّق ثلاثا في عدّتها من غير محلّل ، ففي التحريم مؤبّدا نظر.
ولو تزوّج بذات بعل لشبهة ، كمن طلّق رجعيا ثمّ راجع ولم يعلم المرأة فتزوّجت بآخر بعد قضاء العدة ظاهرا ، ودخل بها الثاني ، فإنّ النكاح الثاني باطل إجماعا ، وهل تحرم مؤبدا؟ لا نعرف لعلمائنا فيه فتوى ، وحمله على ذات العدة قياس ، مع أنّ الأقرب ذلك ، وثبوت الحكم فيه بطريق التنبيه لا القياس ، وكذا لو بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوّجت على ظاهر الحال.
ولو تزوّج بذات بعل عالما ، حرمت أبدا «وفي رواية صحيحة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام :
«إنّ من تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم ، فطلّقها الأوّل أو مات عنها ، ثمّ علم الأخير ، أيراجعها؟ قال : لا حتّى تنقضي عدّتها» (١).
وعن زرارة عن الباقر عليهالسلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها ، قال : تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبدا. (٢) وفي طريقها ابن بكير ، وهي تدلّ على مساواة النكاح للعدّة؟
٥٠٠٥. الثالث : من زنى بذات بعل سواء دخل بها البعل أو لا ، أو في عدّة رجعيّة ، حرمت عليه أبدا ، سواء علم في حال زناه كونها ذات بعل أو عدّة
__________________
(١) الوسائل : ١٤ / ٣٤١ ، الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل : ١٤ / ٣٤١ ، الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٢.