والإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما ، وإن لم يفضها ففي التحريم الأبدي إشكال ، والشيخان رحمهماالله أطلقا القول بالتحريم على من وطأ امرأته لدون تسع سنين ، ولم يشترطا الإفضاء (١) وكذا أطلق ابن إدريس التحريم الأبدي بمجرد الوطء ، قبل التسع ، لكنّه قال : إنّها لا تبين منه إلّا بطلاق أو موت ، ولا يلزم من التفريق بينهما والتحريم أبدا بينونتها منه (٢) والظاهر أنّ مراد الشيخين بالتحريم ووجوب التفريق أبدا ، البينونة ، وفي الحديث (٣) ما يساعد قول ابن إدريس.
٥٠٠٤. الثاني : من تزوّج امرأة في عدّتها عالما بالتحريم والعدّة معا فرّق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، سواء دخل بها أو لم يدخل ، وسواء كانت عدّة الطلاق الرجعي ، أو البائن ، أو عدّة الوفاة.
وإن كان عالما بأحدهما ، فإن دخل بها حرمت أبدا ، وعليه المهر ، وعليها عدّتان : تمام العدّة من الزوج الأوّل وعدّة أخرى من الثاني ، وإن لم يدخل ، كان العقد فاسدا ، وله استئنافه بعد الانقضاء.
والدخول يتحقق بالوطء في القبل ، أمّا الوطء في الدبر فالأقرب أنّه كذلك ، ولو وطأ من غير استئناف عقد مع علمه ببطلان الأوّل ، فالأقرب دخوله تحت الزاني بذات العدّة.
وإن كانت المرأة عالمة بذلك ، لم يجز لها الرجوع إلى هذا الزوج بعقد آخر ، ولا فرق بين تزويج الدوام والمتعة في ذلك.
ولو دخل مع الجهل ، فحملت ، لحق به الولد إن جاء لستّة أشهر فصاعدا منذ دخل بها ، ولا يسقط مهرها عن الأوّل ، ولو علمت بالتحريم فلا مهر لها على
__________________
(١) النهاية : ٤٥٣ ؛ والمقنعة : ٧٤٧ (واشترط الإفضاء فيها).
(٢) السرائر : ٢ / ٥٣٠ ـ ٥٣١.
(٣) لاحظ التهذيب : ١٠ / ٢٤٩ برقم ٩٨٤.