رجعيّة ، أو لم يعلم ، ولو زنى بذات عدّة بائن ، أو عدّة وفاة ، فالوجه أنّه لا تحرم عليه ، عملا بالأصل ، وليس لأصحابنا في ذلك نص وعلى ما قلناه من التنبيه يحتمل التحريم مع العلم ، لأنّا قد بيّنا ثبوته مع العقد ، فمع التجرّد عنه أولى ، وهو الأقرب.
ولو زنى بمتمتّع بها في المدّة ، حرمت أبدا ، ولو انقضت المدّة قبل انقضاء العدّة ، فالإشكال كما قلناه في عدّة البائن ، والتحريم يحصل مع الزنا في القبل أو الدبر ، لصدق اسم الزنا عليهما.
ولو زنى بذات بعل لشبهة ، فالوجه التحريم ، أمّا الأمة الموطوءة ، فالوجه أنّها لا تحرم ، ولو زنى بامرأة ليست ذات بعل ولا في عدّة ، فإنّها لا تحرم عليه وإن لم تتب ، وشرط الشيخ قدسسره في بعض أقواله التوبة (١) ، وكذا لو كانت مشهورة بالزنا ، ولو زنت امرأته فكذلك لا تحرم عليه وإن أصرّت.
٥٠٠٦. الرابع : المحرم إذا عقد على امرأة ، فإن كان عالما بالتحريم ، حرمت عليه أبدا ، سواء دخل بها أو لم يدخل ، وإن لم يكن عالما بالتحريم ، فسد عقده ، ولا تحرم مؤبّدا ، بل يجوز له العقد عليها بعد الإحلال وإن كان عالما بالإحرام ، ولم يفرّق علماؤنا بين الدخول وعدمه ، بل أطلقوا القول بجواز المراجعة مع الجهالة ، إلّا ابن إدريس ، فإنّه قال : إنّها تحرم أبدا مع الدخول وإن كان جاهلا (٢) ، ولا نعرف مستنده في ذلك.
ولا فرق بين أن يكون الإحرام للحجّ أو العمرة ، ولا بين الإحرام الواجب أو التطوّع ، والوجه أنّ الإحرام في الحجّ الفاسد كذلك ، (إذ) (٣) يحرم عليه ما يحرم
__________________
(١) النهاية : ٤٥٨.
(٢) السرائر : ٢ / ٥٢٥.
(٣) ما بين القوسين يوجد في «أ».