عجز أحدهما كفت الصيغة بغيرها ، ولو عقد بالفارسية مع القدرة على العربية لم يصحّ ، ولو كان أحدهما يحسن بالعربية والآخر بغيرها أتى كلّ بما يحسنه بشرط فهم أنّ الوليّ أوجب.
ولا ينعقد النكاح بالكنايات ، ولا بالكتابة مجرّدة عن الإشارة الدالّة على الرضا ولا معها مع القدرة على النطق.
٤٩١٨. الرابع : لا بدّ في الصيغة من الإتيان بها على صيغة الماضي ، فلو قصد الإنشاء بلفظ الأمر كقوله زوّجنيها ، فقال : زوّجتك ، قال الشيخ : صحّ وإن لم يأت بلفظ القبول ثانيا (١) ولو أتى بلفظ الاستفهام كقولك : أتزوّجني بنتك؟ فقال زوّجتكها ، لم ينعقد حتّى يقبل ، وكذا لو قال : زوّجني (٢) بنتك ، أو جئتك خاطبا راغبا في بنتك ، فقال : زوّجتكها.
ولو قال : أتزوّجك ، بلفظ المستقبل فيقول : زوّجتك قيل : يصحّ من غير قبول ثان ، ولو قيل له : زوّجت بنتك من فلان؟
فقال : نعم ، فقال الزوج : قبلت قال الشيخ : يقوى في نفسي الصحة. (٣)
وعندي فيه نظر.
٤٩١٩. الخامس : لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول ، فلو قدّم القبول على الإيجاب انعقد ، قال الشيخ : وكذا في البيع ينعقد لو تقدّم القبول. (٤)
٤٩٢٠. السادس : لو كان الزوج غائبا فقالت المرأة : زوّجت نفسي من
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ١٩٣.
(٢) في «أ» : إن زوّجتني.
(٣) المبسوط : ٤ / ١٩٣.
(٤) المبسوط : ٤ / ١٩٤.