في العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، فقيل : هو محرّم ، ويجب معه عشرة دنانير دية ضياع النطفة ، وقيل : مكروه وإن وجبت الدية. (١)
٤٩١٤. العاشر : لا يجوز للرجل أن يترك وطئ امرأته أكثر من أربعة أشهر إلّا لضرورة.
__________________
(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٧ / ١١٢.