في العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، فقيل : هو محرّم ، ويجب معه عشرة دنانير دية ضياع النطفة ، وقيل : مكروه وإن وجبت الدية. (١)
٤٩١٤. العاشر : لا يجوز للرجل أن يترك وطئ امرأته أكثر من أربعة أشهر إلّا لضرورة.
__________________
(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٧ / ١١٢.
٤٢٦
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
