قضاؤه ، ولا سبيل للغرماء عليه ، وإن لم يف فكذلك ، لأنّه أدّى واجبا فصار كما لو اشترى بثمن المثل.
ولو اعتق [المريض] تبرعا ، ثمّ أقرّ بدين مستوعب ، ففي صحّة العتق نظر.
٤٨٨٦. السابع والعشرون : العطايا المنجزة تشترك مع الوصيّة في أحكام أربعة :
أحدها : أنّها تخرج من الثلث على ما اخترناه ، ويقف نفوذها فيما زاد عليه على الإجازة.
الثاني : أنّ فضلها أنقص من فضل الصدقة في حال الصحّة.
الثالث : أنّ خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده.
الرابع : أنّها إذا اجتمعت العطايا قدّم الأوّل منها فالأوّل ، كالوصيّة.
وتفارقها في أحكام خمسة :
الأوّل : أنّها لازمة في حقّ المعطي ، ليس له الرجوع فيها ، وإن كثرت.
الثاني : أنّ قبولها على الفور في حياة المعطي ، وكذا ردّها ، بخلاف الوصيّة ، فإنّه لا حكم لقبولها ولا ردّها إلّا بعد الموت.
الثالث : أنّ العطية تفتقر إلى شروطها المعتبرة في الصحّة ، من العلم بالقدر في البيع ، وعدم التعليق على شرط في العتق ، وغير ذلك من الأحكام ، بخلاف الوصيّة.
الرابع : أنّ المرض إن اتصل بالوفاة ، خرجت من الثلث ، وإن برأ منه ، ثمّ مات خرجت من الأصل ، والوصيّة تخرج من الثلث مطلقا.