الخامس : أنّها مقدّمة على الوصيّة فيبدأ بها ، ويدخل النقص على الوصايا.
ولو اجتمعت العطايا ، فإن ترتبت بدئ بالأوّل فالأول ، وكان النقص داخلا على الأخير ، وإن وقعت دفعة بأن وكل جماعة في إيقاعها ، فأوقعوها دفعة ، قسّم الثلث بينها على قدر الحقوق.
ولو نذر عتق سعيد عند عتق سعد ، ثمّ أعتق سعدا عتق سعيد إن خرجا من الثلث ، وإن لم يخرج [من الثلث] إلّا أحدهما ، قدم عتق سعد ، وإن بقى من الثلث ما يعتق به بعض سعيد ، عتق تمام الثلث منه.
ولو نذر عتق عبده إن تزوّج ، فتزوّج بأكثر من مهر المثل ، فالزيادة معتبرة من الثلث ، فإن قصر الثلث عن المحاباة والعتق ، قدمت المحاباة ، لأنّ التزويج شرط في العتق ، فيتقدم عليه ، فوجوب المحاباة أسبق ، ويحتمل التساوي ، لأنّ التزويج سبب للمحاباة وشرط في العتق.
٤٨٨٧. الثامن والعشرون : المرض قسمان : مخوف ، وغير مخوف.
والثاني كوجع العين والضرس ، والصداع اليسير ، وحمى ساعة ، وهذا حكمه حكم الصحيح في عطاياه.
والأوّل إمّا ممتدّ كالجذام ، وحمى الرّبع ، (١) والفالج عند انتهائه ، والسلّ في ابتدائه ، وحمى الغب ، (٢) أو غير ممتد ويعلم تعجيل موته كالمذبوح ، ومن انتزعت
__________________
(١) قال الفيومي : حمى الرّبع ـ بالكسر ـ : هي الّتي تعرض يوما وتقلع يومين ثمّ تأتي في الرابع.
المصباح المنير.
(٢) غببت عن القوم : اتيتهم يوما بعد يوم ، ومنه حمى الغب. المصباح المنير.