يصير وارثا لثلثي التركة ، فتنفذ إجازته في إعتاق باقيه ، فتكمل له الحريّة ، ثمّ يكمل له الميراث.
ولو تبرّع بثلث تركته ثم اشترى أباه وله ابن ، فإن قلنا بإخراج المنجّزات من الأصل ، صحّ العتق للأب ، وورث ، وإن قلنا إنّه من الثلث ، قدمنا السابق من المنجّزات ، فيصحّ الشراء ولا يعتق على المريض ، لأنّه لم يبق من الثلث شيء ، ويرثه الولد ، فيعتق عليه ولا يرث ، لأنّ العتق انما حصل له بعد الموت ، وكذا البحث لو اشترى أباه ثم أعتقه.
أمّا لو وهب له أبوه أو ورثه ، فإنّه يعتق عليه ويرث.
ولو ملك [المريض] من يرثه ممّن لا يعتق عليه ، كابن عمّه ، فأعتقه في مرضه ، كان إعتاقه وصيّة من الثلث ، على ما اخترناه ، فإن خرج من الثلث عتق وورث ، وإن لم يخرج من الثلث ، عتق منه بقدر الثلث ، وورث بقدر ما فيه من الحريّة.
٤٨٨٥. السادس والعشرون : كلّ ما يلزم المريض في مرضه من الحقوق الواجبة ، فهو من رأس المال ، كأرش الجناية ، وجناية عبده ، وما عاوض عليه (١) بثمن المثل ، وما يتغابن الناس بمثله ، والنكاح بمهر المثل ، وشراء جارية للتسري كثيرة الثمن بثمن المثل ، وكذا شراء طعام لا يأكله مثله بثمن مثله ، بلا خلاف بين العلماء في ذلك.
ولو قضى [المريض] بعض غرمائه ووفّت تركته بسائر الديون ، صحّ
__________________
(١) في «ب» : وما عارض عليه.