٤٨٨٢. الثالث والعشرون : إذا أوصى لرجل بجارية وأتت بولد بعد موت الموصي ، ولا تركة سواهما وقيمتهما متساوية ، كان للموصى له ثلثا الجارية ، والثلث الباقي والولد للورثة.
ولو أوصى له بجارية حامل منه ، ومات قبل القبول ، قام وارثه مقامه فيه ، ويكره له الردّ ، فإذا قبل الوارث ملك الجارية وحملها بالقبول من الموصي لا من المورث.
وهل تقضى ديون المورث من الجارية وحملها وينفذ منهما وصاياه؟ فيه نظر ، ينشأ من كون الملك حصل من الموصي ، والسبب وهو القبول لم يحصل من المورث ، ومن كون الوارث إنّما ملك بما ورث عنه من القبول ، فهو مملوك بسبب (١) من جهته ، كالدّية ، وعلى كل تقدير فالولد لا يرث ، لتوقفه على الحريّة المتوقفة على القبول من جميع الورثة ، فلو كان ، أحدهم دار.
ولو أوصى بأمة لرجل ، ومات الموصي والموصى له ، وله ابن من الأمة ولم يجز الورثة ، فقبلها الولد ، عتق ثلثها وفي تقويم الباقي عليه إشكال.
٤٨٨٣. الرابع والعشرون : إذا أعتق المريض شقصين من عبدين على التعاقب ، فإن خرج الأوّل بكماله من الثلث عتق ، وإن فضل من الثلث شيء عتق من الثاني بقدر الفاضل ، ولو خرج الثاني كلّه ، عتق ، ولو لم يفضل عن كمال الأوّل شيء لم يعتق من الثاني شيء ، ونفذ العتق في الأوّل بأجمعه ، ولو قصر الثلث عن الأوّل ، عتق منه بقدره.
__________________
(١) في «أ» : لسبب.