نقصته ثلث قيمته ، وأرشها كذلك ، ثمّ مات السيّد ، فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق منه أربعة أخماسه ، وعليه أربعة أخماس أرش جنايته ، وبقي لورثة سيّده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر ، وذلك مائة وستون ، هي مثلا ما عتق منه ، وطريقه أن تقول : عتق منه شيء ، وعليه نصف شيء ، لأنّ جنايته بقدر نصف قيمته ، بقي للسيّد نصف شيء وباقي العبدين يعدل شيئين ، فعلمنا أنّ باقي العبدين شيء ونصف ، فإذا أضفت إلى ذلك الشيء الّذي عتق صار جميعا يعدلان شيئين ونصفا ، فالشيء الكامل خمساهما ، وذلك أربعة أخماس أحدهما.
ولو وقعت قرعة الحريّة على المجني عليه ، عتق ثلثه ، وله ثلث أرش جنايته ، يتعلّق برقبة الجاني ، وذلك تسع الدية ، لأنّ الجناية على من ثلثه حر تضمن بقدر ما فيه من الحرية والرق ، والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني ، فيستحقه بها ، ولا يبقى لسيّده مال سواه ، فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه.
٤٨٨١. الثاني والعشرون : إذا أوصى للمريض بمن ينعتق عليه فقبله ، ومات في ذلك المرض ، عتق من الأصل ، لأن اعتبار الثلث (١) إنّما يكون لما يخرج من ملكه ، ويرث ، وقال الشافعي : يكون من الثلث (٢) وهو قويّ.
ولو اشترى المريض أباه بألف لا يملك سواها ، فعلى القول بإخراج المنجزات من الأصل ، يصحّ البيع وينعتق جميعه ، وعلى ما اخترناه يعتق ثلثه ، ويبقى ثلثاه رقا لورثة ابنه ، فإن كان ممّن ينعتق عليهم عتق وإلّا فلا ، ويرث بقدر الحريّة فيه.
__________________
(١) كذا في النسختين ويحتمل أن تكون العبارة «لأنّ الاعتاق من الثلث».
(٢) لاحظ المغني لابن قدامة : ٦ / ٤٩٦.