نصفه سهما ، يبقى سهم فهو للموهوبة ، ويبقى للواهب أربعة ، فتقسم المائة بينهم على خمسته ، والسهم الّذي أسقطته لا يذكر ، لأنّه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية ، فيطرح كالسهام الفاضلة عن الفروض في مسألة الردّ ، مثل أن يخلّف أمّا وابنين ، فللابنين أربعة ، وللأمّ سهم ، ويسقط ذكر السهم الآخر.
٤٨٧٩. العشرون : لو أعتق المريض عبدا لا شيء له سواه ، وقيمته مائة ، فقطع إصبع سيّده خطأ عتق نصفه ، وعليه نصف قيمته ، ويصير للسيّد نصفه ونصف قيمته ، وذلك مثلا ما عتق منه ، وإنّما وجب نصف القيمة عليه ، لأنّ عليه من أرش الجناية بقدر ما عتق منه ، وحساب ذلك أن تقول : عتق منه شيء ، وعليه للسيّد شيء ، فصار مع السيّد عبد إلّا شيئا (١) وشيء يعدل شيئين ، فأسقط شيئا بشيء ، بقى ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه ، ولو كانت قيمته مائتين ، عتق خمساه ، لأنّه عتق منه شيء ، وعليه نصف شيء للسيّد ، فصار للسيّد نصف شيء وبقية العبد تعدل شيئين ، فتكون بقيّة العبد تعدل شيئا ونصفا ، وهو ثلاثة أخماسه والشيء الّذي عتق خمساه ، ولو كانت قيمته خمسين أو أقلّ عتق بأجمعه ، لأنّه يلزمه مائة ، وهي مثلاه ، ولو كانت قيمته ستّين ، قلنا : عتق منه شيء ، وعليه شيء وثلثا شيء للسيّد مع بقيّة العبد تعدل شيئين ، فبقيّة العبد إذا ثلث شيء ، فتعتق منه ثلاثة أرباعه ، وعلى هذا القياس إلّا أنّ ما زاد من العتق على الثلث ، يقف على أداء ما يقابله من القيمة.
٤٨٨٠. الواحد والعشرون : لو أعتق عبدين ـ لا مال سواهما ـ دفعة واحدة ، قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون ، فجنى الأدنى على الأرفع جناية
__________________
(١) في «ب» : فصار مع السيد عبده إلّا شيئا.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
