في ذمّته ، ثمّ ماتت ، وخلّفت مائة ضمت العشرة إلى المائة ، فتكون هي التركة ، فيرث النصف ، ويبقى للورثة خمسة وخمسون ، ولا يحسب عليه قيمته.
٤٨٧٧. الثامن عشر : خلع المريضة جائز ، فإذا خالعت في مرضها ، فإن كان بمهر المثل ، صحّ له الفدية ، وإن كان بأكثر كانت الزيادة على مهر المثل محاباة من الثلث ، فإذا خالعت ومهر مثلها اثنا عشر بثلاثين لا مال لها سواها ، فللزوج ثمانية عشر.
ولو تزوّج المريض امرأة على مائة ، ولا يملك غيرها ، ومهر أمثالها عشرة ، ثمّ مرضت ، فاختلعت منه بالمائة ، ولا مال لها سواها ، فلها مهر مثلها ، و [لها] شيء بالمحاباة ، والباقي له ، ثم رجع إليه صداق المثل وثلث شيء بالمحاباة ، فصار له مائة إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين ، فالشيء ثلاثة أثمانها ، وهو سبعة وثلاثون ونصف ، فصار لها ذلك ومهر المثل ، يرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف (١) فيصير بيده خمسة وسبعون ، وهو مثلا محاباتها.
٤٨٧٨. التاسع عشر : لو وهب المريض أخته مائة لا يملك سواها ، فقبضتها ، ثمّ ماتت وخلفته مع زوجها ، فقد صحّت الهبة في شيء ، والباقي للواهب ، ورجع إليه بالميراث نصف الشيء الّذي جازت الهبة فيه ، صار معه مائة إلّا نصف شيء يعدل شيئين ، فالشيء خمسا ذلك ، أربعون ، رجع إلى الواهب نصفها عشرون ، صار معه ثمانون ، وبقي لورثة الموهوبة عشرون.
وطريقه أن تأخذ عددا لثلثه نصف ، وهو ستّة ، فتأخذ ثلثها اثنين ، وتلقى (٢)
__________________
(١) كذا في «أ» ولكن في «ب» : فصار لها ذلك ومهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف.
(٢) في «ب» : وتبقى.