وطريقه أن تقول : عتق منها شيء ، ولها بصداقها نصف شيء ، وللورثة شيئان ، فيجتمع ذلك ، فيكون ثلاثة اشياء ونصف ، تبسطها ، فتكون سبعة ، لها منها ثلاثة ، ولهم أربعة ، ولو أراد الورثة دفع حصّتها من مهرها ، وهو سبعاه ، ويعتق منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها ، فلهم ذلك.
ولو قلنا : يحسب مهرها من قيمتها وتسعى فيما بقي ، وهو ثلث قيمتها ، كان وجها.
ولو أعتقها وقيمتها مائة وتزوّجها ومهرها كذلك ، وخلّف مائة ، صحّ النكاح ، وبطل المسمّى ، وإلّا جاء الدور ، لتوقفه على ثبوت العقد ، المتوقف على العتق ، المتوقف على بطلان المهر ، لقصور الثلث (١) عن القيمة مع صحّته ، ويثبت مهر المثل ، لأنّه يجري مجرى أرش الجناية ، ويبطل العتق في بعضها ، لزيادتها عن الثلث.
وطريق تحصيل مقدار العتق وحصّته من مهر المثل ، أن يقال : عتق منها شيء ، وحصل لها من مهر المثل شيء آخر ، وحصل للورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها ، فيكون التركة الّتي من جملتها الجارية ، في تقدير أربعة أشياء ، والتركة ثلاثمائة ، وقيمة الجارية ثلثها (٢) فتعتق ثلاثة أرباعها ، ويحصل لها ثلاثة أرباع مائة من مهر المثل ، تؤدّي منه خمسة وعشرين تمام قيمتها ، يبقى لها خمسون ، وللورثة مائة وخمسون.
٤٨٧٦. السابع عشر : لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشرة ، وتزوّجها بعشرة
__________________
(١) في «ب» : بقصور الثلث.
(٢) في «ب» : «وقيمة الجارية ثلاثمائة» والصحيح ما في المتن.