مكتوبا بخطه وصيّة لم يشهد عليها ، لم يحكم بها وجوبا ، وإن علم أنّها خطّه.
ولو سلّم وصيّة مختومة ، لم يشهد عليه بها (١) إلّا أن يسمعها الشهود منه ، أو يقرأ عليه فيقرّ بما فيها ، وكذا لو كتب وصيّة وقال : اشهدوا عليّ بما في هذه الورقة ، أو قال : هذه وصيتي فاشهدوا عليّ بها ، لم يجز ما لم يعلم الشهود ما فيها.
أمّا لو سلّم المكتوب إلى الشاهد ، وقال : اشهد عليّ بما فيه ، وأنا أعلم به ، وترك الشاهد في يده إلى أن مات ثمّ أخرجه ، فالأقرب الشهادة عليه به.
٤٧٢٦. الثالث : المكلّف قسمان من عليه حقّ من دين أو وديعة ، أو عليه واجب ، فيجب عليه الوصيّة إجماعا ، ومن لا حقّ عليه ، فيستحبّ له أن يوصي ، ولا يجب عليه إجماعا ، وإنّما يستحبّ إذا كان المتروك يفضل عن غنى الورثة وهو مفهوم من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«والثلث كثير إنك إن تذر (٢) ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس» (٣).
وعن علي عليهالسلام :
«أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الورثة» (٤).
وكلما قلّت الوصيّة كان أفضل.
__________________
(١) أي لا يعدّ التسليم إشهادا من الموصى لما في الورقة.
(٢) في المصدر : إن تدع.
(٣) مستدرك الوسائل : ١٤ / ٩٥ ، الباب ٩ من كتاب الوصايا ، الحديث ٢ ، ورواه الشيخ في المبسوط : ٤ / ٣.
(٤) رواه ابن قدامة في المغني : ٦ / ٤١٦.