٤٧٢٧. الرابع : لا يملك الموصى له الوصيّة إلّا بالقبول إن كانت لمعيّن يمكن القبول منه ، وإن كانت لغير معيّن ، كالفقراء وبني هاشم ، أو على مصلحة كمسجد أو حجّ ، لم يفتقر إلى القبول ، ولزمت بمجرد الوفاة ، وينتقل بها الملك إلى الموصى له ، ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول ، ولو قبل قبل الوفاة ، جاز ، وبعد الوفاة آكد.
وإن تأخر القبول عن الوفاة ، جاز ما لم يردّ ، فإن ردّ قبل موت الموصي ، لم تبطل الوصيّة ، فله القبول بعد ذلك ، وإن ردّ بعد الموت ، فإن كان قبل القبول ، بطلت الوصيّة إجماعا ، وكذا لو ردّ بعد القبض ، وإن كان بعد القبول والقبض ، فلا أثر له ، ويكون هبة مجدّدة يفتقر إلى شروط الهبة ، وإن كان بعد الموت والقبول ، فقولان : أحدهما بطلان الردّ ، والثاني بطلان الوصيّة.
ولو ردّ البعض وقبل البعض ، صحت الوصيّة فيما قبل خاصّة.
٤٧٢٨. الخامس : القبول لا يتعيّن باللفظ ، بل قد يقع بالفعل كالأخذ والوطء وفعل ما يدلّ على الرضاء ، ويجوز على الفور والتراخي.
ويحصل الردّ بقوله : رددت الوصيّة ، وما أدّى هذا المعنى ، مثل لا أقبلها وشبهه.
وكلّ موضع صحّ الردّ فيه ، فإنّ الوصيّة تبطل بالردّ ، ويرجع إلى التركة ، فيكون ميراثا.
ولو عيّن بالردّ واحدا ، (١) وقصد تخصيصه ، بالمردود ، لم يكن له ذلك ، امّا
__________________
(١) أي من الورثة.