وقال عليهالسلام :
«ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلّا ووصيّته مكتوبة عنده»(١).
وقال عليهالسلام :
«من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهلية» (٢).
وقال عليهالسلام :
«من لم يحسن وصيّته عند موته كان نقصا في مروته وعقله» (٣).
٤٧٢٥. الثاني : الوصيّة عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فالإيجاب كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد ، كقوله : اعطوا فلانا بعد موتي أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو أوصيت له بكذا وكذا ، أو جعلت له كذا.
ولو قال : هو له ، كان إقرارا ، إلّا أن يقول : من مالي ، فيكون وصيّة.
ولو قال : عنيت له كذا ، فهو كناية تنصرف إلى الوصيّة مع النيّة.
وتقع بكلّ لغة يعرف منها قصد ذلك ، ولو عجز عن النطق فأشار بيده إلى ما يفهم منه ذلك ، أو كتب بخطه ، وقرن به ما يحكم عليه به ، جاز أمّا لو وجد
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٣ / ٢٦٨ ، عنه في مستدرك الوسائل : ١٤ / ٨٨ ، الباب ١ من كتاب الوصايا ، الحديث ٦ ؛ ولاحظ أيضا ج ٢ / ١١٦ ، الباب ٢١ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٢ ، ورواه الشيخ في المبسوط : ٤ / ٣.
(٢) الوسائل : ١٣ / ٣٥٢ ، الباب ١ من كتاب الوصايا ، الحديث ٨.
(٣) الوسائل : ١٣ / ٣٥٧ ، الباب ٦ من كتاب الوصايا ، الحديث ١ ؛ ولاحظ مستدرك الوسائل : ١٤ / ٩٢ ، الباب ٥ من كتاب الوصايا ، الحديث ١ و ٢ (عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم).