من الزمان ، ثمّ هو حر بعد ذلك ، فأبق العبد تلك المدّة بطل التدبير ، فإذا وجده بعد المدّة ، كان له ملكا يعمل به ما شاء ، ومنع ابن إدريس من صحّة التدبير فيهما وشرط تعليقه بالموت. (١)
٤٧١٩. العاشر : الصدقة المفروضة محرّمة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى بني هاشم كافّة ، ويجوز لبني هاشم أن يأخذوا المفروضة من أمثالهم مع الضرورة وقصور الخمس من كفايتهم.
وأمّا المندوبة فقد كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يمتنع من أخذها ، قال الشيخ : الأقرب أنّه على الاستحباب (٢) ويجوز لأهله إجماعا.
٤٧٢٠. الحادي عشر : الصّدقة عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وإقباض ، فلو قبضها بغير إذن المالك ، لم ينتقل إليه ويشترط فيها نيّة التقرّب ، فلو خلت عنها لم تفد الملك ، لكن لو أتلفها الآخذ بإقباض المالك ، لم يضمنها لإباحته فيها.
٤٧٢١. الثاني عشر : إذا حصلت الصّدقة بشرائطها من العقد والقبض ونيّة التقرّب ، فإن كانت واجبة لم يجز الرجوع فيها ، وإن كانت نفلا فكذلك ، سواء كانت على ذي رحم أو على أجنبي.
وقال الشيخ : يجوز الرجوع فيها (٣) وليس بمعتمد لأنها كالمعوّض عنها باستحقاق الثواب.
__________________
(١) السرائر : ٣ / ١٧١.
(٢) المبسوط : ٣ / ٣٠٢.
(٣) المبسوط : ٣ / ٣٠٨.