٤٧٢٢. الثالث عشر : صدقة السرّ أفضل من الجهر ما لم يتّهم بمنع الحقوق وترك المواساة ، فيكون إظهارها أولى وكذا لو قصد بالإظهار تأسّي غيره به ، كان أولى من الإسرار بها.
٤٧٢٣. الرابع عشر : تجوز الصّدقة على أهل الذمّة وإن كانوا أجنبيّين.
٣٢٥
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
