٤٧٢٢. الثالث عشر : صدقة السرّ أفضل من الجهر ما لم يتّهم بمنع الحقوق وترك المواساة ، فيكون إظهارها أولى وكذا لو قصد بالإظهار تأسّي غيره به ، كان أولى من الإسرار بها.
٤٧٢٣. الرابع عشر : تجوز الصّدقة على أهل الذمّة وإن كانوا أجنبيّين.