٤٧١٤. الخامس : كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من عقار ، وأثاث ، وحيوان ، وغير ذلك ممّا يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه ، والرقبى أيضا صحيحة لازمة كالعمرى.
٤٧١٥. السادس : إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده ، وليس له إسكان غيرهم معهم ، ولا إجارة المسكن ، ولو أذن المالك أو شرط في الموضعين جاز ، وجوّز ابن إدريس مع الإطلاق جميع ذلك (١).
٤٧١٦. السابع : يجوز للإنسان أن يحبس فرسه في سبيل الله ، وغلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام ، وبعيره في معونة الحاجّ والزوار ، فإذا فعل ذلك متقرّبا إلى الله تعالى ، لزم ولم يجز له فسخه بحال ، ولو عجزت الدابّة ، أو الجارية ، أو الغلام ، سقطت الخدمة ، فإن عادوا إلى الصحّة وجب عليهم الخدمة.
٤٧١٧. الثامن : يجوز للإنسان حبس ملكه على من يجوز الوقف عليه مدّة من الزمان ، أو مدّة عمر أحدهما ، ويعود إلى المالك بعد الانقضاء ، بخلاف ما تقدّم من حبس الفرس والغلام على بيت الله تعالى ، ومعونة الحاجّ ، فإنّه لا يعود أصلا.
٤٧١٨. التاسع : يجوز أن يجعل الإنسان لغيره خدمة عبده مدّة من الزمان ، ثمّ يصير حرّا بعد ذلك ، ويجب على العبد الخدمة تلك المدّة ، فإذا انقضت المدّة صار حرّا ، وإن أبق العبد تلك المدّة ، ثمّ ظفر به المجعول له الخدمة ، لم يكن له عليه سبيل من خدمة ولا عوض ، ولو كان المالك قد جعل الخدمة لنفسه مدّة
__________________
(١) السرائر : ٣ / ١٦٩.