الصفحه ٥١٩ : بعد ذلك ، وتزوّجت ذميّا ، وأتت منه بولد ، قال الشيخ : كان أولادها من الذمّي رقّا للّذي أعتقها ،
فإن لم
الصفحه ٥٢١ : : ينعقد دائما (١) وفي رواية يصحّ ، ولا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه (٢) وهي ضعيفة. (٣)
ولا يشترط في
الصفحه ٥٢٣ : .
ولو كانت غير
كتابيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول ، وقف الفسخ على انقضاء العدّة أو خروج الأجل ،
أيّهما حصل
الصفحه ٥٢٨ : ١٨١٧ ، وص ٤٦٢ برقم ١٨٥٣ ، وقال المصنف في المختلف : ٧ / ٣٢٧ بعد نقل
الأقوال في المسألة : «ونحن في ذلك من
الصفحه ٥٣١ : يعقل أوقات الصلاة ، وإن حدث بعده كان
لها الفسخ إلّا أن يعقل أوقات الصلاة ، فلا خيار لها ، قاله بعض
الصفحه ٥٣٣ : بعد العقد وأما قبله ففيه الخيار لاحظ المبسوط
: ٤ / ٢٥٠. ولاحظ المغني لابن قدامة : ٧ / ٥٨٣ ـ ٥٨٤
الصفحه ٥٣٥ : رواية داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق عليهالسلام. (٢)
وقال في الخلاف
والمبسوط بعد عدّ عيوب المرأة
الصفحه ٥٣٨ :
إلى الحاكم ، وإنّما يحتاج إليه مع ثبوت العنّة لضرب الأجل ، ولها التفرّد بعد
انقضائه وتعذّر الوط
الصفحه ٥٤٠ : ، فلا مهر ، وإن كان بعده ، فلمولاها المهر ، وقيل : العشر مع البكارة
الصفحه ٥٤٦ : المثل (٥) وهو أقرب ولو سمّاه الذمّي صحّ ، فلو أسلما أو أسلم
أحدهما بعد القبض ، برئت ذمّة الزّوج ، وإن
الصفحه ٥٥٩ :
يكون له وطؤها ، فإن أذنت له بعد ذلك كان له وطؤها ، قال : وعندي أنّ هذا
يختصّ عقد المتعة دون الدوام
الصفحه ٥٦٣ : الفرض ، كان لها عليه المتعة واجبا ، حرّة كانت أو مملوكة ، ولا مهر ، وإن
طلّقها بعد الفرض قبل الدخول وجب
الصفحه ٥٦٤ :
وجب لها مهر المثل ، ولا متعة ، سواء طلّقها أو لا ، وإن مات أحدهما ، فإن
كان بعد الفرض ، ثبت ما
الصفحه ٥٦٧ : طلّق
مفوّضة المهر قبل الدخول بعد الحكم ، لزم نصف ما حكم به ، وإن كان قبل الحكم أيضا
ألزم من إليه الحكم
الصفحه ٥٦٩ : أحدهما يرجع الزّوج بنصف القيمة خالية عن النقص
والزيادة.
وإن طلّقها بعد
تلف العين في يدها ، فإن كانت