المقصد الثالث : في السكنى والحبس والصدقات
وفيه أربعة عشر بحثا :
٤٧١٠. الأوّل : السكنى عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض وكذا الحبس ، وفائدتهما التسلّط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على صاحبه ، فإن كانت السكنى مطلقة ، أو يقول : أسكنتك عمرك ، أو عمري ، أو مدّة من الزمان ، قيل : سكنى. وإن قيّدت بالعمر ، بأن يقول : أعمرتك مدّة عمرك ، أو عمرى ، قيل : عمرى ، وإن قرنت بالمدّة ، قيل : رقبى ، مثل أن يقول : أرقبتك هذه الدار مدّة كذا ، إمّا من الارتقاب ، (١) أو من رقبة الملك (٢).
__________________
(١) أي الانتظار.
(٢) قال الشيخ في المبسوط : ٣ / ٣١٦ : الرقبى صورتها صورة العمري إلّا انّ اللفظ يختلف ، فانه يقول : أعمرتك هذه الدار مدّة حياتك أو مدّة حياتي ، والرقبى يحتاج أن يقول : أرقبتك هذه الدار مدّة حياتك أو مدّة حياتي ، وفي أصحابنا من قال : الرقبى أن يقول : جعلت خدمة هذا العبد لك مدّة حياتك أو مدّة حياتي ، وهو مأخوذ من رقبة العبد ، والأوّل مأخوذ من رقبة الملك.
قال ابن حمزة في الوسيلة ص ٣٨٠ ما هذا نصّه : العمرى : أن يجعل الإنسان منفعة دار أو ضيعة لغيره مدّة حياة أحدهما ، والرقبى : أن يجعل رقبته لغيره مدّة معلومة ، والسكنى : أن يجعل مسكنا لغيره مدة عمر أحدهما.
وقال ابن قدامة في المغني : ٦ / ٣٠٢ في وجه التسمية : سمّيت عمرى لتقييدها بالعمر ، وأمّا الرقبى فكأنّه يقول : هي لآخرنا موتا ، وبذلك سمّيت رقبى ، لأنّ كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.