الصفحه ٤٤٢ : ، وإن دخل بها الثاني وتردّ إلى الأوّل بعد العدة ، ولها
مهر المثل ، ولو لم يدخل ، فلا مهر ولا عدّة.
ولو
الصفحه ٤٤٩ : يعد فصلا ، ولو شككنا في العدد ، فلا تحريم ، ولو
شككنا في وقوعه بعد الحولين فكذلك ، تغليبا لأصالة عدم
الصفحه ٤٦٢ : بعد مفارقتها له ، ولو
كانت ولادتها متقدمة على نكاح الأمّ لم يكن مكروها.
٤٩٩٦.
الثالث : لا تحرم
الصفحه ٤٦٣ : وطأ الثانية بعد
وطء الأولى قبل إخراجها عنه ، وكان عالما بتحريم ذلك عليه ، قال الشيخ رحمهالله حرمت
الصفحه ٤٦٨ : : تمام العدّة من
الزوج الأوّل وعدّة أخرى من الثاني ، وإن لم يدخل ، كان العقد فاسدا ، وله
استئنافه بعد
الصفحه ٤٧٢ : العقد على الأخت
بعد انقضاء الأجل في الحال.
__________________
(١) النهاية : ٤٥٤.
(٢) لاحظ الوسائل
الصفحه ٤٧٣ : العقد على الأمة المتقدّمة أو المتأخرة ، لم يكن لها بعد ذلك اختيار ، ولا
خيار للحرّة لو كانت له أمة
الصفحه ٤٨٢ : أهل الكتاب ، فإن كان بعد النسخ ، كانوا بحكم الحربيّين أيضا ، وإن كان
قبله ، فحكمهم حكم أهل الذمّة
الصفحه ٤٨٣ : .
الأوّل : إذا أسلم زوج الكتابيّة دونها ، فهو باق على نكاحها ، سواء أسلم قبل الدخول أو بعده ،
ويجوز له
الصفحه ٤٩٢ :
أعاده إلى السجن ، وهكذا إلى أن يختار ، وليس للحاكم أن يختار عنه ، ولو جنّ بعد
إسلامه اختار الوليّ عنه
الصفحه ٤٩٥ : مع البيّنة ، هذا إذا طلّق ، أو ظاهر ، أو آلى ، أو قذف بعد إسلامهنّ ،
ولو كان قبله ، فإن انقضت العدّة
الصفحه ٥٠٢ :
عليها بعد أن يكون الواقع في الشرك يعتقدونه صحيحا لازما.
__________________
(١) في «أ» : بين الحربي
الصفحه ٥٠٨ : ءة الذمّة. (١)
٥٠٧٣.
التاسع : إذا قتلت الأمة نفسها بعد الدخول ، لم يسقط مهرها ، وكذا لو قتلها السيّد ، ولو
الصفحه ٥١١ : مولاها ولا مال له سواها ، قيل : ويجوز بيعها بعد وفاة المولى في الدين
المحيط بالتركة
وإن لم يكن ثمنا
الصفحه ٥١٤ : ، فقد صادف ملكه ، فيقع ، ويحتمل وقوعه مراعى ، فإن اختارت الفسخ لم
يقع ، لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة