الصفحه ٣٨١ : بعده للجد دون الوصيّ ، أمّا لو أوصى بالولاية في تفرقة ثلثه فإنه يصحّ من
غير مداخلة الجد.
٤٨٤٤.
الرابع
الصفحه ٣٨٥ : ، كالوصيّة بالمال ، والتدبير ، وهي تخرج من الثلث بالإجماع ، وكذا لو
علّق الصحيح تصرفه بما بعد الوفاة.
الصفحه ٣٨٩ : وخمساه للموهوب له إلّا أنّ
الهبة انّما تنفذ فيما زاد على الثلث بعد حصول المهر من الواطئ ، فإن لم يحصل منه
الصفحه ٣٩٢ : .
ولو كان له
عبدان اسمهما واحد ، فقال : فلان حر بعد موتي ، وله مائتا درهم ، ولم يعيّنه ،
أقرع بينهما في
الصفحه ٣٩٦ :
عتق ثلثه ، وبقي ثلثاه والعبد الآخر للورثة ، فيكون المعتق خمسة أسداس عبد
، لأنّ مال الميّت بعد قضا
الصفحه ٤٠٣ :
٤٨٨٢.
الثالث والعشرون : إذا أوصى لرجل بجارية
وأتت بولد بعد موت الموصي ، ولا تركة سواهما وقيمتهما
الصفحه ٤٠٥ : يبق من الثلث شيء ، ويرثه الولد ، فيعتق عليه ولا
يرث ، لأنّ العتق انما حصل له بعد الموت ، وكذا البحث
الصفحه ٤٠٧ : المنير.
(٢) غببت عن القوم :
اتيتهم يوما بعد يوم ، ومنه حمى الغب. المصباح المنير.
الصفحه ٤٠٨ : : ما
لا يخرج الّا بعد شدّة شديدة. ولاحظ تذكرة الفقهاء : ٢ / ٥٢٣ ـ الطبعة الحجرية.
(٥) قال الشيخ في
الصفحه ٤١٥ : أهل
النار العزّاب» (٤).
وقال عليهالسلام :
«ما استفاد
امرؤ (مسلم) فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة
الصفحه ٤٢٣ : حياتي وبعد موتي» (١).
٤٩٠٧.
الثالث : روى حمران عن الصادق عليهالسلام
قال : «من تزوّج والقمر في العقرب
الصفحه ٤٢٩ : بعبارة الصبيّ في العقد
إيجابا ولا قبولا لنفسه ولغيره ،
وكذا المجنون
والسكران ، وإن التزم به بعد الإفاقة
الصفحه ٤٣٤ :
فسخ النكاح بعد زوال عذره ، في الذكر والأنثى إلّا الأمة إذا زوّجها مولاها
ثمّ أعتقت ، فإنّ لها خيار
الصفحه ٤٣٥ : موجب للفسخ.
ولو زوّجه
برتقاء لم يسقط خيار الفسخ مع الجبّ.
ولو زوّجها
بمملوك ، فلا خيار لها بعد
الصفحه ٤٣٦ : على النكاح بحضرة شاهدين ، وأنكر الشاهدان ، ولو بلغت بعد تزويج الوليّ
فذكرت أنّ بينها وبين الزوج رضاعا