الصفحه ٢٩٥ :
بطون في كلّ بطن عناقان ، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا وأنثى قالوا وصلت
اخاها (١) فما تلد بعد ذلك يكون
الصفحه ٢٩٧ : موجودة.
٤٦٥٥.
الثاني : لو وقف على المعدوم ثمّ بعده على
الموجود ،
تردّد الشيخ في
الصحّة والبطلان وقوّى
الصفحه ٢٩٨ : الأوّل قيل : تصرف المنافع إلى الفقراء مدّة بقاء
العبد وإلى الموقوف عليهم بعد انقراضه.
٤٦٥٦.
الثالث : لو
الصفحه ٣٠٧ : على آخرين.
٤٦٧٥.
الثاني والعشرون : إذا وقف على أولاده
ثمّ على المساكين انصرف إلى المساكين بعد انقراض
الصفحه ٣٠٨ : : ٣ / ١٦٣ ؛
وسلّار في المراسم : ١٩٨.
(٣) كما في الشرائع :
٢ / ٢١٥ ، وقال في الجواهر : ٢٨ / ٤٣ بعد نقل كلام
الصفحه ٣١٣ : يصير وقفا.
٤٦٩٤.
التاسع : إذا كان العبد بين اثنين فأوقف أحدهما
نصيبه جاز ،
فإن أعتقه بعد
ذلك الواقف
الصفحه ٣١٤ : له وبعده
للحاكم ، وإن قلنا لله تعالى كان النظر للحاكم ، وكذا البحث لو شرطه لأحد فمات.
ولو كان الوقف
الصفحه ٣٣٧ : [الوصيّة] بعد الحريّة.
٤٧٣٧.
الثاني : الكافر تنفذ وصيّته إلّا أن يوصي بخمر
أو خنزير أو بناء كنيسة ،
ولو
الصفحه ٣٤٣ :
ولو كان له
وارث (١) لم يكن له الوصية بأكثر من الثلث ، وإن كان الوارث ذا فرض يأخذ ما يبقى
بعده أكثر
الصفحه ٣٥٣ : بعد ذلك لم يبطل عتقها ، ولو أوصى بأمّ ولده
بألف على أن لا تتزوّج ، أو على أن تثبت (٢) مع ولده ففعلت
الصفحه ٣٥٨ : السدس ، وللآخر نصف الباقي ، وتصحّ من ستّة
وثلاثين ، ويحتمل أن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء وصيّته
الصفحه ٣٥٩ : ابن
بربع ، ويقسّم الربع الباقي بينه وبينهم أرباعا.
ولو قال : إلّا
ربع الباقي بعد النصيب ، فزد على
الصفحه ٣٦٧ : تركته أو
ربعها ، صحّت الوصيّة ، واعتبر القدر الموصى به بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر
قيمته أعتق وكان
الصفحه ٣٧٤ : : لا أقبل ، أو قد وهبت
الخدمة له ، فالأقرب أنّه لا يقع العتق في الحال بل بعد السنة.
٤٨٢٨.
الواحد
الصفحه ٣٧٧ : ، ومنعه ابن إدريس (٢) وعندي فيه نظر.
ولو أوصى إلى
عدل ففسق بعد موت الموصي ، عزله الحاكم واستناب غيره