الصفحه ٢٢٠ : استعار
الصّيد حالة إحرامه ، وقال المستعير : بل بعده (حتّى يغرم) (١) ففي تقديم قول المالك نظر.
٤٤٨٧
الصفحه ٢٢١ : ، واستعارها بعد النقص ، ضمنها المستعير
ناقصة ، وكانت الزيادة على الغاصب ، والبحث في رجوع المستعير كما قلناه
الصفحه ٢٢٩ : به بعد المزج ،
ولا بالمال
الغائب ولا الدّين.
٤٥٠٤.
الرابع : قد بيّنا اشتراط المزج في الشركة ، سوا
الصفحه ٢٣١ : والدنانير نضّا وناضّا ، قال أبو عبيد : إنّما يسمّونه
ناضّا إذا تحوّل عينا بعد أن كان متاعا ، لأنّه يقال : ما
الصفحه ٢٣٨ :
ولأنّ الشريك منكر فللشريك مطالبته بعد اليمين بحصّته ، وللبائع مطالبته
بحصّة نفسه أيضا من غير يمين
الصفحه ٢٤٤ : : بالجواز كان وجها.
ولو قال : إن
مرّت بك سنة فلا تشتر بعدها وبع ، لزم ، ولو قال : قارضتك سنة على أنّي لا
الصفحه ٢٥٥ : بعد الدخول ، استحق المولى
المهر ، وإن كان قبله فإشكال.
ولو كان المالك
امرأة ، فاشترى العامل زوجها
الصفحه ٢٥٦ : بعده ، ولا ربح ، أخذ المالك المال أجمع ، وهل للعامل أجرة المثل إلى ذلك
الوقت مع العمل؟ فيه نظر ، ولو
الصفحه ٢٦٠ : ، فالربح للمالك ، وللعامل الأجرة.
٤٥٦٤.
الرابع عشر : إذا تلف المال بعد
الشراء قبل دفعه ،
فالأقوى أنّ
الصفحه ٢٦١ : صح ، وكانتا معا
قراضا بالنصف ، وإن كانت الثانية بعد دوران الأولى ، قال الشيخ :
يبطل الثاني
لاستقرار
الصفحه ٢٦٦ : عقد جديد ، إن
ربح لم يجبر الخسران الأوّل ، أمّا لو لم يقبضه ، بل أذن له في العمل بعد انضاضه ،
فالأقرب
الصفحه ٢٧٥ :
وقال الشيخ :
لا تبطل بموت الواهب ، ويقوم الوارث مقامه في الإقباض (١) وفيه بعد.
ومن شرط صحّة
الصفحه ٢٧٨ : : إذا أقرّ بالهبة
والإقباض ، حكم عليه بإقراره ،
سواء كان
الموهوب في يده أو يد المتّهب ، ولو أنكر بعد ذلك
الصفحه ٢٨٤ : ، وسوّغنا الرجوع بعد البيع ،
فالأقرب أنّ البائع أحق من الواهب.
٤٦٣٣.
السابع عشر : إذا جنى الموهوب
وتعلّقت
الصفحه ٢٩٠ : تمّ الوقف صحّ ولزم ، ولم يجز فسخه ولا إبطاله بمجرد الوقف ، وليس للواقف
الرجوع فيه ، سواء أوصى به بعد