الصفحه ٣٧ : على غائب (٢) في وجه وكيله ، وأقام [المدّعي] بيّنة ، حكم له بعد
الإحلاف على إشكال ، فإن حضر الغائب
الصفحه ٣٩ :
إلّا بعد أن يطلّقها ، والوجه وجوب الطلاق على الموكّل ، وبه شهدت
الرّواية. (١)
٤١١٤.
الثالث : لو
الصفحه ٤٥ : سلّمت الثمن إليّ فلك كذا ، استحق الجعل بعد التسليم.
٤١٣١.
العشرون : إذا ادّعى الوكالة عن الغائب في قبض
الصفحه ٤٧ : .
(٢) وفي النسخ «بعد»
أو «نقد» والصحيح ما أثبتناه.
(٣) في «أ» : لم
ينفذ.
الصفحه ٤٨ : .
__________________
(١) المبسوط : ٢ /
٣٨٠.
(٢) في «أ» : لمودّة.
(٣) يأتي الشق الثاني
بعد أسطر وهو قوله : «وإن كان الشراء في
الصفحه ٥٦ : المبيع إلى المشتري بعد إيفاء الحقّ (ولا يملك الإبراء من ثمنه) (١) ، ولا يملك قبض الثمن ، لكن ليس له تسليم
الصفحه ٧٠ :
أمّا مدّة
الحجر عليه ، فلا خيار له فيها بعد البلوغ ، ولا فرق بين الأب والجدّ له ، والوصيّ
وغيرهم
الصفحه ٧٨ : ، سواء
كان الأجير رجلا ، أو امرأة ، حرّا ، أو عبدا. وحكم النظر بعد الإجارة حكم قبلها ،
وعلى الإرضاع
الصفحه ٨٧ : عشر شهرا هلاليّة ، ولو كان في أثناء الشهر عدّ
بعد كماله أحد عشر هلالا ، ثمّ أخذ من الثاني عشر بإزاء ما
الصفحه ٨٩ : أخرجه فيها لزم الحفّار
إخراجه إلّا أن يقع بعد تسليمها محفورة.
ولو حصل بصخرة (٢) أو جماد يمنع الحفر
الصفحه ٩٠ : العدد ، أو لبن كذلك ، ثم سقط الحائط بعد البناء
، استحقّ الأجر ، إن لم يكن بتفريطه ، وبناه محكما ، ولو
الصفحه ٩٤ : تجز إجارتها للرضاع.
إلّا بإذن
الزوج على إشكال فيما إذا لم يمنع شيئا من حقوقه ، ولو زوّجها بعد
الصفحه ٩٧ : له الفسخ بعد ذلك ، ولو كان النفع الباقي لا يجوز
استيفاؤه بالعقد ، كما لو استأجر [دابّة] للركوب
الصفحه ١٠١ : ء عنها وقت الحاجة.
٤٢٤١.
الثاني عشر : لو استأجر للزراعة
فزرع ، ثمّ بقي بعد المدّة غير بالغ ، فإن كان
الصفحه ١١٩ : .
السابع : الراعي لا يضمن الماشية إلّا بالتعدّي
أو التفريط ،
مثل أن ينام
عنها ، أو يغفل ، أو يضعها في بعد