ولو أخذ السيل ميّتا ، أو أكله السبع ، عاد الكفن إلى الورثة لامتناع وصوله إليه بعد ذلك ، بخلاف المسجد لإمكان عود عمارته. (١)
٤٧٠٥. الثامن : لو أراد الواقف للمسجد رفعه من الأرض وجعل سقاية ، أو بيوت للسكنى تحته ، لم يجز.
وهل يجوز غرس شجر في المسجد؟ الأقرب المنع مع الضرر ومع عدمه إشكال ، ولو قلنا بالجواز منعناه من الغرس لنفسه ، ولو غرس في أرضه ثمّ وقفها بعد الغرس ، لم يزل حقّ الواقف من الشجرة ، ولم يلزمه قلعها ، وكان نفعها له.
ولو وقف النخلة مع المسجد ، فإن عيّن المصرف لها صحّ ، وإلّا بطل فيها دون المسجد ، ولو وقفها على المسجد ، صرف ثمنها إليه.
وما يفضل من حصر المسجد وفرشه ، جاز أن يصرف إلى مسجد آخر ، ولا يجوز صرفه إلى المساكين.
٤٧٠٦. التاسع : لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة ، فإن أولدها كان الولد حرّا ، ولا قيمة عليه ، ولا حدّ ، قيل : وتصير أمّ ولد تعتق بموته وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون (٢) وفيه نظر.
٤٧٠٧. العاشر : لو انقلعت نخلة الوقف أو انكسرت ، قال الشيخ : جاز بيعها لأرباب الوقف (٣) ، والأقرب ذلك مع عدم الانتفاع بها في التسقيف وغيره ، أمّا مع النفع بالأجرة للتسقيف وغيره ، فالوجه المنع.
__________________
(١) وجه الشبه الخروج عن الاختصاص أو الملكيّة.
(٢) لاحظ المغني لابن قدامة : ٦ / ٢٣٢ ـ ٢٣٣.
(٣) المبسوط : ٣ / ٣٠٠ ـ ٣٠١.