٤٧٠٨. الحادي عشر : الأقرب جواز تزويج الأمة الموقوفة ويليه الموقوف عليه إن قلنا إنّه يملك ، أو الواقف إن قلنا ببقاء ملكه ، وإن قلنا بالانتقال إلى الله تعالى كان أمرها بيدها لأنّها ملكت رقبتها (١) فتزوّج نفسها ، والمهر للموجودين من أرباب الوقف.
وأمّا الولد فإن تزوّجت بحر فهو حر وإن (٢) شرطت رقيّته ، أو كان عن مملوك كذلك ، أو من زنا قيل اختصّ به البطن الّذين يولد معهم ، فإن قتل فلهم قيمته ، وقوّى الشيخ كونه وقفا كأمّه (٣) ولو وطئها الحر بشبهة ، كان ولده حرا وعليه قيمته للموقوف عليه ، ولو كان من مملوك ولم يشترط رقيّته ، كان بينهما ، ويكون البحث في المتعلّق بنصيب الأمّ كما تقدّم.
ولو أكرهها أجنبيّ فوطئها ، أو طاوعته ، فعليه الحدّ مع انتفاء الشبهة وعليه المهر للموجودين من أرباب الوقف ، وحكم الولد ما تقدّم ، ولو وطئها الواقف كان كالأجنبيّ.
٤٧٠٩. الثاني عشر : إذا آجر البطن الأوّل الوقف ثمّ انقرضوا قبل المدة ، فإن قلنا : الموت يبطل الإجارة ، فلا بحث ، وإن قلنا : إنّه غير مبطل ، فالأقرب أنّها تبطل هنا إلّا ان يجيز البطن الثاني ، ولو فسخوا ، رجع المستأجر على ورثة البطن الأوّل بما قابل المتخلّف من المدّة.
__________________
(١) في «ب» : ملكت نفسها.
(٢) إن شرطية جوابها قوله : «قيل».
(٣) المبسوط : ٣ / ٢٩٠.