٤٧٠٢. الخامس : إذا قتل الوقف ووجب القصاص ، فالأقرب أنّ للموجودين من الموقوف عليهم استيفاؤه ، وفي العفو إشكال إن قلنا بانتقال الوقف إليهم ، وإن قلنا إلى الله تعالى ، فالأمر إلى الإمام ، وكذا لو قطع يده ، أو جرح عمدا ، ولو أوجبت أرشا فللموجودين من أرباب الوقف ، وإن قيل وجبت القيمة (١) فالأقرب أنّه كذلك ، ويحتمل أنّه يشترى بالقيمة عبد يكون وقفا ، وعلى هذا فالأرش أيضا يشترى به عبد يكون وقفا إن احتمل وإلّا تنقص منه.
٤٧٠٣. السادس : لا يجوز بيع الوقف بحال ، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعها ، ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه ، جاز بيعه على ما رواه أصحابنا (٢) وقال ابن إدريس : لا يجوز بحال (٣) ثمّ فصّل ما رواه أصحابنا إلى ما وقف على قوم معيّنين من غير تأبيد ، وإلى مؤبّد ، وقال في الأوّل بجواز بيعه للموقوف عليهم عند بعض أصحابنا ، وقال في الثاني : لا يجوز بيعه إجماعا (٤) ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكليّة كدار انهدمت وعادت مواتا ، ولم يتمكّن من عمارتها ، ويشترى بثمنه ما يكون وقفا ، كان وجها.
٤٧٠٤. السابع : إذا وقف مسجدا فخرب ، وخربت القرية أو المحلّة ، لم يعد إلى ملك الواقف ، ولم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعه بحال ، أمّا آلته فلا بأس باستعمالها في غيره من المساجد.
__________________
(١) لاحظ المبسوط : ٣ / ٢٨٩.
(٢) لاحظ المبسوط : ٣ / ٢٨٧ و ٣٠٠ ؛ والمهذب : ٢ / ٩٢ ؛ والمقنعة : ٦٥٢ ؛ والمراسم : ١٩٧ ؛ والكافي في الفقه : ٣٢٥.
(٣) السرائر : ٣ / ١٥٣.
(٤) السرائر : ٣ / ١٥٣.