٤٦٩٩. الثاني : إذا وقف حيوانا وشرط نفقته من ماله أو من كسبه ، صحّ الشرط ، وإن أطلق ، قال الشيخ : يكون نفقته في كسبه ولو عجز لكبر أو مرض ، كانت نفقته على الموقوف عليهم (١) ولو قيل بثبوتها على الموقوف عليهم على التقديرين ـ إن كان ملكا لهم ـ كان وجها ، وإن قلنا : إنّه ملك لله تعالى كانت نفقته في بيت المال. ولو صار مقعدا عتق ، وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه النفقة ، وكذا البحث لو كان غير حيوان ، واحتاج إلى الإنفاق لعمارة وشبهها ، فإن شرط عمل بالشرط ، وإلّا أخذ من نمائه أوّلا ما يصرف في عمارته ، والفاضل للموقوف عليه.
٤٧٠٠. الثالث : إذا كان الوقف على منحصرين ، وكان شجرا فأثمر ، أو أرضا فزرعت فحصل لبعضهم من الحبّ والثمرة نصاب ، وجبت فيه الزكاة ، وإن كانوا غير منحصرين كالمساكين ، لم يكن عليهم زكاة ممّا حصل في أيديهم وإن حصل في يد كلّ واحد نصاب لأنّ الواحد لا يتعيّن لجواز حرمانه والدّفع إلى غيره ، وانّما يملك بالقبض.
٤٧٠١. الرابع : إذا جنى الوقف بما يوجب القصاص اقتصّ منه ، فإن كانت [الجناية] نفسا ، بطل الوقف بقتله ، سواء كان المجنيّ عليه الموقوف عليه أو غيره ، وليس للمجنيّ عليه استرقاقه ، وإن كانت دون النفس اقتصّ منه ، وكان الباقي وقفا ، وإن أوجبت المال (٢) قيل : تعلّقت بمال الموقوف عليه بناء على ملكه ، وقيل : بالواقف لأن ملكه لم يزل وهو الموجب لمنعه عن البيع ، وقيل : في بيت المال لأنّه ملك لله فصار كالحرّ المعسر (٣) والأقرب تعلّقها بكسبه.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٢٨٨ ـ ٢٨٩.
(٢) كما في الجناية خطأ.
(٣) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٦ / ٢٧٨ ؛ والمبسوط : ٣ / ٢٨٩.