عقارا ، أو حيوانا ، أو سلاحا ، أو كراعا ، أو أثاثا ، أو عروضا ، أو رقيقا.
٤٦٩٣. الثامن : يصحّ وقف المشاع كالمقسوم ، وقبضه كقبضه في البيع(١) ، ولا يثبت بالوقف شفعة للشريك ، ولو أراد الموقوف عليه قسمته مع الطلق جاز إلّا أن يتضمّن ردّا من الطلق ففيه نظر ، لتضمّنه بيع جزء من الوقف ، ولو كان الجميع وقفا ، وأراد الموقوف عليهم قسمته لم يجز ، ولو بيع الطلق فالأقرب أنّ لأرباب الوقف الشفعة مع شرائطها ولا يصير وقفا.
٤٦٩٤. التاسع : إذا كان العبد بين اثنين فأوقف أحدهما نصيبه جاز ، فإن أعتقه بعد ذلك الواقف أو الموقوف عليه ، لم يصحّ ، وإن أعتق الطلق حصّته صحّ ولا يقوّم عليه الباقي.
٤٦٩٥. العاشر : يجوز وقف الشيء على جهتين مختلفتين ، كما لو وقف داره على ولده والمساكين ، فإن عيّن نصيب كلّ واحد ، عمل به ، وإلّا كان لولده النصف وللمساكين النصف. ولو قال : على زيد وعمرو والمساكين ، كانت أثلاثا.
٤٦٩٦. الحادي عشر : لو جعل سفل داره مسجدا دون علوّها ، أو بالعكس جاز ، ولو وقف موضعا في وسط داره ، جاز ، وإن لم يذكر الاستطراق ، ويكون للموقوف عليه حقّ الاستطراق ، كما لو آجر بيتا من داره.
٤٦٩٧. الثاني عشر : لا يجوز وقف الحرّ نفسه ، ولا الدار المستأجرة ، ولا الموصى بخدمته ، والأقرب جواز وقف الكلب المنتفع به والسنّور ، أمّا العقور فلا ، وكذا لا يصحّ وقف ما لا منفعة له محلّلة كآلات اللهو وشبهها.
__________________
(١) في «أ» : في المبيع.