ويجوز بيعه بعين حاضرة ، أو بموصوف بشرط قبضه في المجلس ، سواء كان الدّين على مليّ باذل ، أو معسر ، أو جاحد ، وتصحّ البراءة من المجهول إذا لم يكن طريق إلى معرفته ، ولا يشترط أن يقول : أبرأتك من درهم إلى ألف مثلا.
ولو كان من عليه الحقّ يعلمه ، ويكتمه ، لئلّا يطالبه صاحبه به لكثرته ، فالأقرب المنع من جواز الإبراء.
ولو أبرأه من مائة ، وهو يعتقد أن لا شيء له ، وله عليه مائة (١) ، ففي صحّة الإبراء نظر.
٤٦١٤. السادس عشر : لوليّ الصبي قبول الهبة وقبضها ، ولا يصحّ قبض غير الوليّ ولا قبوله ، وإن عدم الوليّ ، ولا فرق بين المميّز في ذلك وغيره ، ويفتقر المميّز في القبول والقبض إلى إذن الوليّ.
٤٦١٥. السابع عشر : لو وهب الأب ولده الصّغير شيئا في يده صحّ ، ولم يحتج إلى قبول ، ولا قبض مستأنف ، ولا مضيّ زمان له ، ولا يجب على الأب وضع الموهوب على يد غيره ، وإن كان من الأثمان ، وكذا حكم الجدّ.
أمّا باقي الأولياء ، فقال الشيخ : ليس لهم أن يتولّوا الإيجاب والقبول ، بل ينصب الحاكم من يقبلها منهم. (٢)
٤٦١٦. الثامن عشر : إذا أقرّ بالهبة والإقباض ، حكم عليه بإقراره ، سواء كان الموهوب في يده أو يد المتّهب ، ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل ، وله إحلافه لو
__________________
(١) المقصود : أبرأه هو يعتقد أنّه غير مدين ولكن كان في الواقع مدينا.
(٢) المبسوط : ٣ / ٣٠٥.