٤٦٢٠. الرابع : إذا تمّت الهبة بالإيجاب والقبول والقبض ، ملكها الموهوب له ، فإن كان الموهوب له أحد الأبوين ، لزمت الهبة إجماعا ، ولم يكن للواهب الرجوع فيها ، سواء أثاب عليها ، أو لا ، وكذا لو كان ذا رحم غيرهما ، وإن كان أجنبيّا ، كان له الرجوع فيها ، ما دامت العين باقية ، ولم يعوّض عنها ، فإن تلفت ، أو أثاب عنها ، وإن كان العوض يسيرا ، لم يكن له الرجوع فيها.
ولو كان المتّهب قد تصرف ولم يثب والعين باقية ، ففي جواز الرجوع قولان.
أمّا الزوج والزوجة ، فقد أجراهما الشيخ مجرى ذي الرحم في أنّه ليس لأحدهما أن يرجع فيما يهبه لصاحبه (١) وفيه نظر.
ولو أقبض البعض ففي اللزوم فيه إشكال ، أقربه اللزوم ، والأقرب أنّ موت المتّهب كالتصرف.
٤٦٢١. الخامس : الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب ، سواء كانت من الإنسان لمثله ، أو لمن دونه ، أو لمن هو أعلى ، فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع في هبته ، فإن شرط الثواب صحّ ، فإن عيّن لزمت الهبة بدفع المعيّن ، ولم يكن ذلك بيعا ، فلا يلحقه الخيار ، ولا الشفعة ، فلو ظهر العوض مستحقّا ، كان للواهب الرجوع ، ولو ظهر استحقاق الموهوب ، كان للمتّهب الرجوع في العوض ، وليس إلزامه بالضمان ، وليس لكلّ منهما مع فساد ما أخذه أن يرجع في نماء ما دفعه إن كان منفصلا ، وإن شرط ثوابا مجهولا ، صحّ ولزمه دفع (٢) ما يصدق عليه إطلاق
__________________
(١) لاحظ الاستبصار : ٤ / ١١٠ برقم ٤٢٣ ؛ والتهذيب : ٩ / ١٥٢ برقم ٦٢٤.
(٢) في «أ» : ودفع.