٤٥٨٥. الخامس والثلاثون : إذا مات وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم مال أحدهم بعينه ، كان أولى به ، وإن جهل ، تساووا فيه ، وإن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثا ، ولو مات وعلم أنّ بيده مضاربة ولم توجد ففي أخذها من التركة إشكال.
٤٥٨٦. السادس والثلاثون : إذا شرط على العامل ضمان المال ، أو سهما من الوضيعة ، بطل الشرط ، ففي صحة القراض حينئذ إشكال ، ولو شرط العامل نفقة نفسه في السفر صحّ ، وكذا في الحضر.
٤٥٨٧. السابع والثلاثون : الشروط الفاسدة على أقسام ثلاثة :
أحدها : ينافي مقتضى العقد ، مثل أن يشترط ان لا يبيع إلّا برأس المال ، أو بالوضيعة ، أو لا يبيع إلّا ممّن اشترى منه ، أو لا يشتري ، أو لا يبيع ، أو يولّيه ما يختاره من السلع.
والثاني : ما يقتضي جهالة الربح ، مثل أن يشترط للعامل جزءا من الربح مجهولا ، أو ربح أحد الكسبين (١) أو العبدين ، أو دراهم معلومة بجميع حقّه أو بعضه.
الثالث : اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه ، مثل اشتراط النفع ببعض السلع ، مثل لبس الثوب ، واستخدام العبد ، وركوب الدابّة ، ووطء الجارية ، وضمان العامل المال أو بعضه ، فهذه الشروط كلّها باطلة تفسد العقد إن اقتضت جهالة الربح وإلّا فلا على إشكال.
__________________
(١) هذا ما أثبتناه ولكن في النسختين «الكيسين» وهو مصحّف.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
