المالك مع اليمين ، ولا يتحالفان ، ولا يصار إلى قول العامل فيما يساوي أجرة المثل ، ولا إلى قول المالك فيما يزيد عليها.
٤٥٩٣. السادس : لو ادّعى العامل ردّ المال ، فأنكر المالك ، فالأقرب أنّ القول قول المالك مع اليمين لا قول العامل.
٤٥٩٤. السابع : لو قال العامل : ربحت كذا ثمّ خسرت ، أو تلف الربح ، قبل مع اليمين ، أمّا لو قال : غلطت أو نسيت ، لم يقبل وألزم بما أقرّ به من الربح.
٤٥٩٥. الثامن : لو ادّعى أنّه دفع إليه قراضا ، فأنكر ، ثم اعترف ، أو قامت البيّنة ، فادّعى التلف قبل الإنكار ، لم يلتفت إليه ، ولو كانت صورة إنكاره بعدم الاستحقاق ، قبل.
٤٥٩٦. التاسع : لو دفع إلى اثنين قراضا ، ثمّ اختلفوا ، فقال المالك : رأس المال ثلثا الحاصل والثلث الآخر ربح (١) ، فصدّقه أحدهما ، وقال الآخر : بل رأس المال ثلثه ، والثلثان ربح ، فالقول قول المكذّب مع يمينه ، فيأخذ حصّته ممّا ادّعاه فائدة وهو السدس ، ويأخذ المالك بتصديق الآخر ما ادّعاه رأس ماله ، وهو الثلثان ، ويبقى السدس ، لربّ المال ثلثاه ، وللمصدّق ثلثه ، لأنّ المأخوذة باليمين ، وهو نصف السدس ، أخذ من ربح المالك والمصدّق على نسبة استحقاقهما ، وهي الثلث.
٤٥٩٧. العاشر : لو اختلفا فقال المالك : دفعته قراضا ، وقال العامل : قرضا ، فالأقرب أنّهما يتحالفان ، ويثبت للعامل أكثر الأمرين من أجرة المثل ـ إذا لم تزد على ما ادّعاه ـ وممّا ادّعاه المالك من النصيب.
__________________
(١) في «أ» : الربح.