ولو حجر على الموكّل ، لم تبطل الوكالة بما لا يتعلّق بالمال ، كالخصومة ، والشراء في الذمّة ، والطلاق ، والقصاص ، والخلع.
ولو كان وكيلا فيما يشترط فيه الأمانة ، كوكيل وليّ اليتيم ، ووليّ الوقف على الفقراء ونحوه ، انعزل بفسقه وفسق موكّله.
ولو كان وكيلا لوكيل من يتصرّف في مال نفسه ، انعزل بفسقه لا بفسق موكّله.
٤٠٥٤. الثامن : إذا عزل الموكّل الوكيل ، وأعلمه العزل ، انعزل إجماعا ، فإن لم يعلمه ، بل أشهد على عزله ، فإن كان مع إمكان الإعلام ، لم ينعزل ، وهل يجوز لشاهد العزل الشراء من الوكيل حينئذ؟ فيه نظر (١).
وإن كان مع تعذّره ، فقولان ، أجودهما عدم العزل ، واختار الشيخ في النهاية العزل (٢) ، فعلى ما اخترناه ، متى تصرّف قبل علمه مضى تصرّفه ، فلو اقتصّ ، وقع موقعه ، وعلى قول الشيخ يكون قصاص الوكيل بعد العزل خطأ.
ولو مات الموكّل فقد انعزل الوكيل ، سواء علم بموته أو لا ، فكلّ تصرّف فعله بعد الموت ، كان باطلا وإن لم يعلم بالموت.
٤٠٥٥. التاسع : لا تبطل الوكالة بالتعدّي فيما وكّل فيه ، كلبس الثوب ، وركوب الدابّة ، لكنّه يضمن بالتعدّي ، فإذا باعه صحّ البيع ويبرأ من الضمان بالتسليم إلى المشتري ، وهل يزول الضمان بمجرّد العقد؟ فيه نظر ، منشؤه انتقال العين إلى المشتري ، (٣) فإذا قبض الثمن من المشتري كان أمانة غير مضمون ، وكذا لو وكّله
__________________
(١) في «ب» : فيه إشكال.
(٢) النهاية : ٣١٨.
(٣) ولم يذكر منشأ وجه الضمان فتدبّر.