في شراء شيء ، فتعدّى في الثمن ، فإنّه يبرأ بتسليمه إلى البائع ، ولا يضمن المبيع ، ولو وجد بالمبيع عيبا فردّه المشتري عليه ، أو وجد هو بما اشترى عيبا ، فردّه وقبض الثمن ، فالوجه عود الضمان.
٤٠٥٦. العاشر : لو وكّل امرأته في بيع ، أو شراء ، أو غيره ، ثمّ طلّقها ، لم تبطل الوكالة ، أمّا لو وكّل عبده ثمّ أعتقه ، أو باعه ، فالأقرب انعزاله ، وكذا لو وكّل عبد غيره بإذنه ثمّ بيع ، أمّا لو أعتق ، فالوجه بقاء وكالته ، وكذا لو اشتراه الموكّل.
٤٠٥٧. الحادي عشر : لو وكّل مسلم كافرا فيما يصحّ تصرّفه فيه صحّ ، سواء كان ذميّا ، أو مستأمنا ، أو حربيّا ، أو مرتدّا ، ولو وكّل مسلما فارتد ، لم تبطل وكالته ، سواء لحق بدار الإسلام ، أو أقام بدار الحرب ، وسواء تاب عن ارتداده أو لا.
ولو ارتدّ الموكّل لم تبطل الوكالة أيضا ، إن لم يكن عن فطرة ، وإلّا بطلت ، وكذا التفصيل لو وكّل في حال ردّته.
٤٠٥٨. الثاني عشر : لو وكّل رجلا في نقل امرأته ، أو بيع عبده ، أو قبض داره من فلان ، فقامت البيّنة بطلاق الزوجة وعتق العبد وانتقال الدار عن الموكّل ، بطلت الوكالة.
٤٠٥٩. الثالث عشر : لو تلفت العين الموكّل فيها ، بطلت الوكالة على ما تقدّم ، فلو دفع إليه دينارا ووكّله في الشراء به ، فهلك ، أو ضاع ، أو استقرضه الوكيل وتصرّف فيه ، بطلت الوكالة ، سواء وكّله في الشراء بالعين ، أو مطلقا وينقد الدينار ، فإن اشترى حينئذ ، وقف على إجازة الموكّل.
ولو اشترى الوكيل بعين ماله لغيره شيئا ، فالوجه الوقوف على الإجازة لا وقوع الشراء للوكيل.