المثل فما دون ، ولا يشتري ما لا يقدر الموكّل على ثمنه ، ولا ما انتفت المصلحة فيه.
ولو قال : بع مالي كلّه جاز إجماعا ، وكذا : اقبض ديوني كلّها.
ولو قال : بع ما شئت من مالي ، أو من عبيدي ، واقبض ما شئت من ديوني جاز ، وكذا : اقبض ديني كلّه وما يتجدّد في المستقبل.
ولو قال : اشتر لي عبدا ، أو ثوبا ، وأطلق ، قال الشيخ : لا يجوز للجهالة (١) ولو قال : تركيّا ، أو هنديّا (٢) جاز إجماعا ، والوجه عندي جواز الأوّل أيضا ، ولا يشترط ذكر قدر الثمن ، أطلق ، أو قيّد ، بل له أن يشتري بثمن المثل.
٤٠٥٢. السادس : الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللموكّل عزل وكيله متى شاء ، وللوكيل عزل نفسه ، سواء كان الموكّل حاضرا ، أو غائبا ، فإذا فسخ الوكيل ، بطلت وكالته ، وبطل تصرّفه بعد الفسخ ، وافتقر في التصرّف بعد الفسخ إلى تجدّد عقد الوكالة.
٤٠٥٣. السابع : تبطل الوكالة بموت الموكّل أو الوكيل ، وبالجنون من أيّهما كان ، وكذا الإغماء ، وبفعل الموكّل متعلّق الوكالة ، وتلفه كموت العبد الموكّل في بيعه ، والمرأة الموكّل في طلاقها ، ولا تبطل بالنّوم وإن طال زمانا ، ولا بالسهو وإن كثر ، ولا السكر ، ولا بالفسوق المتجدّد ، وإن كان في الإيجاب في عقد النكاح.
ولو حجر الحاكم على الموكّل ، لسفه ، أو فلس ، بطلت الوكالة أيضا في أعيان أمواله ، بخلاف ما لو حجر على الوكيل.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣٩١ ـ ٣٩٢.
(٢) في «ب» : هرويا.