٤٠٤٨. الثاني : لا تشترط فوريّة القبول ، بل لو وكّل جاز أن يقبل على التراخي قولا وفعلا ، سواء كان حاضرا أو غائبا.
٤٠٤٩. الثالث : من شرط الوكالة أن تقع منجّزة ، فلو علّقت على شرط ، أو صفة ، بطلت ، ولو قال : مهما عزلتك فأنت وكيلي ، لم ينعقد بعد العزل ، ولو نجّز الوكالة ، وعلّق التصرف صحّ ، ولم يجز للوكيل التصرّف قبل وجود المعلّق.
٤٠٥٠. الرابع : يجوز التوكيل بجعل (١) وبغير جعل ، فإن كانت بجعل استحقّه الوكيل بتسليم ما وكّل فيه إلى الموكّل إن كان ممّا يمكن تسليمه ، فإن وكّله في عمل ، كثوب ينسجه ، أو يقصره ، أو يخيطه ، فمتى سلّمه إلى الموكّل معمولا ، استحقّ الأجر ، وإن كان في منزل الموكّل.
وإن وكّل في بيع ، أو شراء ، استحقّه مع العمل ، وإن لم يقبض الثمن في البيع ، إلّا أن يجعل الأجر في مقابلة البيع والقبض.
٤٠٥١. الخامس : في اشتراط تعيين ما وكّل فيه إشكال ، فلو وكّله في كلّ قليل وكثير ، أو في كلّ تصرّف يجوز له ، أو في كلّ ماله التصرّف فيه ، قال الشيخ : لا يجوز ؛ لعظم الغرر فيه المقتضي للضرر (٢) ولو قيل : بالجواز كان حسنا ، ويكون تصرف الوكيل منوطا بالمصلحة.
ولو قال : اشتر لي ما شئت ، قيل : لا يجوز ، لأنّه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه (٣) ولو قيل : بالجواز مع اعتبار المصلحة كان وجها ، فحينئذ لا يشتري إلّا بثمن
__________________
(١) الجعل : ما جعل على العمل من أجر أو رشوة. المعجم الوسيط : ١ / ١٢٦.
(٢) الخلاف : ٣ / ٣٥٠ ، المسألة ١٤ من كتاب الوكالة.
(٣) القائل هو ابن قدامة في المغني : ٤ / ٢١٢.