ضمان على المستعير عندنا ، ولو كانت العين ممّا يضمن بالإعارة ، فالقول أيضا قوله مع اليمين إلّا أن يكون الأجر بقدر القيمة أو أكثر ، فلا يمين.
٤٤٨٦. التاسع عشر : لو اختلفا في اشتراط التضمين ، فالقول قول المنكر ، ولو اختلفا في القيمة أو القدر مع التفريط ، فالقول قول منكر الزيادة ، ولو ادّعى أنّه استعار الصّيد حالة إحرامه ، وقال المستعير : بل بعده (حتّى يغرم) (١) ففي تقديم قول المالك نظر.
٤٤٨٧. العشرون : لو ادّعى المالك الغصب والقابض العارية ، فإن كانت العين قائمة ، ولم تمض مدّة ، فلا فائدة للاختلاف ، فيأخذ المالك عينه وإن مضت مدّة ، لها أجرة ، فالقول قول المالك مع اليمين ، ويثبت له أجرة المثل ، ولو تلفت فعلى القابض الضمان.
فلو ادّعى المالك الغصب والقابض الإجارة ، فالاختلاف هنا في وجوب القيمة وقدر الأجرة ، فالقول قول المالك مع اليمين ، وإن نقص المسمّى عن أجرة المثل.
٤٤٨٨. الحادي والعشرون : إذا استعار من الغاصب ، كان للمالك الرّجوع على من شاء بالأجرة وبالقيمة مع التلف ، فإن رجع على المستعير رجع المستعير على الغاصب ، ولو رجع على الغاصب لم يرجع الغاصب عليه ، هذا إذا كان المستعير جاهلا لم يشترط عليه الضمان ، ولو كان عالما لم يكن له الرجوع على الغاصب لو رجع عليه المالك ، وللغاصب الرجوع عليه إن رجع عليه المالك.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».