ولو شرط الغاصب الضمان ، ففي رجوع المستعير عليه مع الجهل بما أخذه المالك من القيمة والأجرة إشكال ، ويترتّب عليه رجوع الغاصب عليه لو رجع المالك على الغاصب.
ولو كانت القيمة زائدة في يد الغاصب ، ثمّ نقصت ، واستعارها بعد النقص ، ضمنها المستعير ناقصة ، وكانت الزيادة على الغاصب ، والبحث في رجوع المستعير كما قلناه.
٤٤٨٩. الثاني والعشرون : إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء مخصوص ، فاستعمله في غيره ضمن ، وكذا يضمن لو جحد العارية ثمّ ثبتت بالبيّنة أو بالإقرار ، ويزول الاستئمان.
٤٤٩٠. الثالث والعشرون : إذا ادّعى التلف ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو ادّعى الردّ ، فالقول قول المالك مع اليمين.
٤٤٩١. الرابع والعشرون : لو تلف شيء من أجزاء العين بالتفريط في الاستعمال ، ضمنه ، وإن كان لو استعمله مدّة الإذن ، لتلف به (١) من غير تفريط على إشكال.
٤٤٩٢. الخامس والعشرون : إذا استعار الحلال صيدا من محرم ، فإن كان في يد المحرم ، ملكه المحلّ ولا قيمة عليه ، وإن كان بعيدا عنه صحّت العارية وكان عليه ضمانه لصاحبه مع التفريط أو الشرط.
__________________
(١) أي بالاستعمال.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
