تمض مدّة يمكن الانتفاع فيها ، فالقول قول المنتفع ، (١) وكذا لو قال المالك : أعرتك ، وادّعى المنتفع الإجارة ، فالقول قول المالك مع يمينه.
ولو مضت مدّة ينتفع فيها فالأقرب (٢) انّ القول قول المالك مع يمينه لا قول المنتفع ، خلافا للشيخ ، (٣) والوجه أنّ المالك يحلف على عدم الإعارة لا على المدّعى ، (٤) فحينئذ يثبت له أجرة المثل ، ولو نكل ففي إحلاف الآخر نظر.
ولو اختلفا في أثناء المدّة ، فالقول قول المالك فيما مضى ، وقول المستعير فيما بقي ، ولو ادّعى المالك هنا العارية والمنتفع الأجرة ، فالمنتفع يدّعي استحقاق المنافع ويعترف بالأجر للمالك ، والمالك ينكرها ، فيحلف ويأخذ العين خاصّة.
ولو اختلفا في ذلك بعد تلف العين ، فإن كان التلف عقيب القبض ، فلا فائدة هنا ، إلّا فيما يكون مضمونا بالعارية ، كالذّهب والفضة ، فالأقرب فيه أنّ القول قول المالك ، سواء ادّعى الأجرة أو العارية ، لأنّه بادّعاء الإجارة يعترف ببراءة ذمّة القابض ، وبادّعاء الإعارة يلتجئ إلى الأصل ، وهو ضمان القابض ، فيحلف المالك ويأخذ القيمة ، والقول في قدرها قول القابض.
ولو اختلفا بعد مضيّ مدّة لمثلها أجرة ، فإن ادّعى المالك الإجارة ، فالقول قوله مع يمينه في عدم العارية ، ويثبت له أجرة المثل ، وإن ادّعى الإعارة ، فلا
__________________
(١) لأنّ الأصل عدم عقد الإجارة وبراءة ذمة المنتفع عنها.
(٢) كذا في «ب» ولكن في «أ» : ينتفع فيها به فالأولى.
(٣) المبسوط : ٣ / ٥٠.
(٤) أي الإجارة حتّى يكون مدّعيا ويحتاج إلى البيّنة ، بل يحلف على عدم الإعارة الموافق للأصل.